يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الّا على ، إلّا أنه إذا أوحى بالحكم الشأني من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي ، أو ألهم به الولي ، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما ، الارادة أو الكراهة الموجبة للانشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق ، بل إنما كانت في إنشاء الامر به طريقيا. والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لارادته أو كراهته ، الموجبة لانشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية ، وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة ـ كما أشرنا ـ فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة ، وإنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا وزجرا ، وإنشاء حكم آخر طريقي ، ولا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا ولا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ، ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي (١) ،
______________________________________________________
وقد اشار الى عدم التضاد في مرتبة الارادة والكراهة بقوله : «من دون ارادة نفسانية او كراهة كذلك» أي نفسانية «متعلقة بمتعلقه» واما الاشارة الى عدم التضاد والتماثل في مرتبة المصلحة والمفسدة فسيشير اليه في ضمن كلامه الآتي.
(١) توضيحه : ان المصلحة والمفسدة الملزمتين المتعلقتين بالفعل ، اما ان يكونا بحيث يقتضيان ايجاد الفعل أو تركه من المولى الآمر بنفسه فمثل هذا يكون من افعاله المباشريّة لا يوجب أمرا ولا نهيا ، بل يوجبان ارادة الفعل والترك من نفس المولى ، وهو خارج عن محل كلامنا.
واما ان يكونا بحيث يقتضيان ايجاد الفعل او تركه لا من المولى نفسه بل من عبده وينشا منهما ارادة وكراهة في نفس المولى الآمر ولكن متعلقهما فعل الغير ، هذا محسوس وجدانا في الموالي والعبيد الممكنين.
واما في الواجب تعالى فالمصلحة والمفسدة لا يقتضيان وجود ارادة او كراهة في نفسه تبارك وتعالى ؛ اما لما يقال : من ان اراد وكراهته ، لا يتخلفان عن المراد ، فلا بد