.................................................................................................
______________________________________________________
وان ينحصر ذلك في الارادات التكوينية دون التشريعية التي يتخلّف فيها المراد عن الارادة ، فلا بد وان يكون ارادته في التشريع هو نفس علمه بالصلاح والفساد من دون شوق الى وجود الفعل او كراهيّة له.
او لما يقال : من ان الشوق الى شيء إنما هو لكون المصلحة فيه عائدة الى ما ينفع المولى الآمر ، وأما فيما لا يكون وجوده مما فيه منفعة عائدة الى المولى فلا يحصل له شوق نفساني اليه ، ومن الواضح ان افعال العباد مما لا فائدة فيها عائدة اليه ـ تبارك وتعالى عن الحاجة ـ فانه الغني بالذات جلّت عظمته ، فلذلك لا تكون المصلحة والمفسدة في افعال العباد مما توجب شوقا نفسانيا او كراهة نفسانية فيه تعالى وليس فيه غير العلم بالصلاح او الفساد.
وحيث كان المصنف يرى المسلك الاول في عدم الارادة والكراهة في المبدأ الاعلى ، وهو امتناع تخلّف المراد عن الارادة فيه تعالى. وامّا في المولي غيره ممن يحيطه افق الامكان فلا مانع من تخلّف الارادة عن المراد فيهم في مقام التشريع ، فلذلك خصّ عدم الارادة والكراهة به تبارك وتعالى. واما بالنسبة الى المشرعين غيره من انبيائه وأوصيائه عليهم افضل الصلاة والسلام فقد صرح بحدوث الارادة والكراهة التشريعيتين في انفسهم المقدّسة.
وعلى كل حتى بناء على مسلكه (قدسسره) انما ينقدح في نفس النبى أو الولي الارادة والكراهة فيما اذا كانت المصلحة والمفسدة في الفعل لا فيما اذا لم تكن في الفعل مصلحة ولا مفسدة كما في الحكم الطريقي الذي لا ينشا عن مصلحة ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «فيما يمكن هناك انقداحهما» أي انقداح الارادة والكراهة وهو في غير المبدأ الاعلى تعالى شانه «حيث انه مع المصلحة والمفسدة الملزمتين في فعل» أي فيما كانت المصلحة والمفسدة في نفس الفعل «وان لم يحدث بسببها ارادة او كراهة في المبدأ الاعلى» جلّ شانه «الّا انه اذا اوحي بالحكم الشأني» الناشئ «من قبل تلك المصلحة او المفسدة الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم او الهم به الولي فلا محالة ينقدح في نفسه