.................................................................................................
______________________________________________________
الشريفة بسببهما» أي بسبب المصلحة او المفسدة الداعيين الى الحكم الموحى بهما الى النبي او الملهم بهما الولي يحدث منهما «الارادة او الكراهة الموجبة للانشاء بعثا او زجرا» ولكن ذلك انما هو فيما كانت المصلحة او المفسدة في نفس الفعل المتعلق للبعث او الزجر كما في الحكم الواقعي النفسي «بخلاف ما ليس هناك مصلحة او مفسدة في المتعلق» كما في الحكم الطريقي «بل انما» في الحكم الطريقي «كانت» مصلحة «في نفس انشاء الامر به» في نفس الحكم المنشأ «طريقيا و» في «الآخر» الذي هو حكم «واقعي حقيقي» كان ناشئا «عن مصلحة او مفسدة في متعلقه موجبة لارادته او كراهته الموجبة» تلك الارادة والكراهة «لانشائه بعثا او زجرا في بعض المبادئ العالية» كالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والولي عليهالسلام «وان لم يكن في المبدأ الاعلى» ارادة ولا كراهة بل ليس هناك «إلّا العلم بالمصلحة او المفسدة كما اشرنا فلا يلزم ايضا» أي في بعض المبادئ العالية الذي قلنا بحصول الارادة والكراهة في انفسهم المقدّسة ، إلّا انه في اجتماع الحكم الواقعي والطريقي الظاهري لا يلزم ايضا اجتماعهما أي «اجتماع ارادة وكراهة» بسببهما فيما لو اختلفا بان اخطأ الحكم الظاهري الطريقي ولم يصب الواقع «وانما لزم» منهما اجتماع «انشاء حكم واقعي حقيقي» يكون «بعثا وزجرا» فعليا «وانشاء حكم آخر طريقي» لا بعث له ولا زجر ، وانما كان بداعي التنجيز والتعذير «ولا مضادة بين الإنشاءين» اذا كانت الفعلية لاحدهما «فيما اذا اختلفا» بان كان احدهما امرا والآخر نهيا «و» ايضا «لا يكون» اجتماعهما «من اجتماع المثلين فيما» اذا «اتفقا» بان اصاب الحكم الطريقي الواقع.
ومنه ظهر ايضا انه لا مضادة في المرتبة السابقة وهي مرتبة الارادة والكراهة بينهما ولذا قال : «ولا ارادة ولا كراهة اصلا إلّا بالنسبة الى متعلق الحكم الواقعي» ولا منافاة ايضا في مرتبة المصلحة والمفسدة لان مصلحة الحكم الواقعي ومفسدته في متعلقه ، ومصلحة الحكم الطريقي في نفسه كما عرفت.