فافهم (١).
نعم يشكل الامر في بعض الاصول العملية ، كأصالة الاباحة الشرعية ، فإن الاذن في الاقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا ، كما فيما صادف الحرام (٢) ، وإن كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه ،
______________________________________________________
(١) لعله اشارة الى ان الظاهر مما ذكره هو التزامه (قدسسره) بالفعلية الحتمية في الحكم الواقعي مطلقا أصابت الامارة او أخطأت.
ويمكن ان يقال : ان ايصال الحكم الى مرتبة الفعلية الحتمية لا يعقل ان يكون من الشارع العالم بخطإ الامارة لانه لغو ، اذ ايصال الحكم الى مرتبة الحتمية انما هو يمكن ان يترقب منه ان يكون منجزا ، ومع خطأ الامارة لا يترقب منه التنجيز مع المعذرية عنه ايضا وهو واضح.
(٢) لا يخفى ان الاصول هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب وقاعدة الحل.
ولا يخفى ان المصنف لا يقول بجعل الحكم النفسي في البراءة والاحتياط والتخيير ، واما الاستصحاب فقد مرّ منه في الإجزاء ان لجعل الحكم النفسي فيه وجها قويا ، وهذا لا يدل على القول بجعل الحكم النفسي فيه. نعم فيه دلالة على قوة احتمال الجعل فيه دون القطع والجزم به ، ولكنه (قدسسره) في قاعدة الحل يقول بجعل الحكم النفسي : أي بجعل حكم الاباحة نفسيا لا طريقيا في موردها ، ولذا نصّ عليها في المتن ، وفي قاعدة الطهارة وان قال (قدسسره) بجعل الحكم النفسي فيها إلّا انها ليست من القواعد المبحوث عنها في علم الاصول وانما هي من القواعد الفقهية ، ولذا لم يذكرها ، ولعل قوله : «كاصالة الاباحة» اشارة الى كل قاعدة يقال فيها بالحكم النفسي ، وتكون اصالة الاباحة من باب المثال.
وعلى كل حال فحيث انه في مثل اصالة الاباحة يقول بجعل الحكم النفسي لذا اشكل الامر في الجواب عن لزوم اجتماع الضدين في مرتبة الحكم وفي مرتبة الارادة والكراهة ايضا.