لا لاجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه (١) ، فلا محيص في
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الاباحة على قسمين : إباحة لا اقتضائية وهي التي تكون لعدم مصلحة ملزمة او غير بالغة حدّ الالزام ، وعدم مفسدة ملزمة او غير بالغة حدّ الالزام : أي يخلو الفعل عما يقتضي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة.
واباحة اقتضائية وهي التي تكون عن مصلحة تقتضي الحكم بالاباحة والاذن في الفعل والترك كما في الحكم الظاهري ، ولا يخفى ان المصلحة المقتضية للإباحة هي في نفس الحكم الظاهري بالاباحة وفي نفس الترخيص في الاقدام وعدمه ، وليست المصلحة الداعية الى الحكم بالاباحة هي في نفس المباح ، بل هي في نفس الاذن لا في الماذون فيه.
وقد اتضح من هذا انه لا منافاة ولا مضادة في مرتبة المصلحة والمفسدة فيما اذا كان مورد اصالة الحل حراما واقعا ، لان مفسدة الحرمة الواقعية في نفس الفعل ، ومصلحة الحكم بالحلية في نفس الحكم بالحلية لا بالماذون فيه ، ولكن تقع المنافاة في مرتبة الكراهة الموجبة للحكم بالحرمة وعدم الكراهة الموجبة للحكم بالاباحة ، فان لازم الاذن في الفعل والترك عدم كراهة الفعل وهذه منافاة بالتناقض ، وفي مرتبة الحكم تقع المضادة لوضوح المضادة بين الحكم بالحرمة والحكم بالاباحة ، ولا يتأتى الجواب السابق في الحكم الطريقي هنا ، لبداهة ان حكم الاباحة ليس بداعي التنجيز والتعذير ، بل هو حكم نفسي بداعي مصلحة في نفسه ، وقد اشار الى هذا بقوله : «فان الاذن في الاقدام الى آخر الجملة» واشار الى ان الاباحة في المقام اقتضائية وليست لا اقتضائية بقوله : «وان كان فيه» أي في الاقدام والاقتحام «لاجل مصلحة» ، وبقوله «فيه» أي في نفس الاذن في الاقدام اشار الى انها في نفس الحكم لا في متعلقه ولذا قال : «لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة» وهي الاباحة اللااقتضائية التي تكون «في الماذون فيه».