مثله (١) إلا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا ، كما في المبدأ الاعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، وكونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية ، فيما
______________________________________________________
ويمكن ان يقال : ان البراءة وان لم يكن فيها جعل حكم نفسي الّا انها رافعة للحكم الفعلي ، ورفع الحكم الفعلي ينافي وجود الحكم الفعلي بالمناقضة فمحذور الجمع بين الحكم الفعلي الواقعي والحكم الفعلي الظاهري من المضادة وان لم يكن موجودا ، الّا ان محذور المنافاة بين وجود الحكم الواقعي الفعلي ورفعه موجود بنحو التناقض ، وايضا فان لازم الرفع للحكم الفعلي في مورد البراءة هو الترخيص وإرخاء العنان وهو مضاد للحكم الواقعي ، فالمنافاة بنحو المضادة بين لازم البراءة والحكم الفعلي الواقعي ايضا متحقق ، وان لم نلتزم بجعل الحكم النفسي فيها ، والله العالم.
(١) قد عرفت ان الاقوال في التعبّد بالطرق غير العلمية ثلاثة : جعل الحجية الصّرف ، وجعل الحكم الطريقي اما بتبع جعل الحجية او من غير جعل الحجية ، وجعل الحكم النفسي المماثل لما ادّت اليه الامارة وهو المنسوب الى ظاهر المشهور.
وقد تعرّض لدفع المحاذير بناء على جعل الحجية ، وبناء على جعل الحكم الطريقي ، ولم يتعرّض للدفع بناء على جعل الحكم النفسي في الامارات ، ولكنه حيث يقول بجعل الحكم النفسي في مؤدّى بعض الاصول العملية تعرّض لها ولدفعها ، ولما كان الدفع يتأتى ايضا بناء على جعل الحكم النفسي في الامارات اشار بقوله : «في مثله» الى دفعها ايضا ، لان دفع الاشكال في الحكم النفسي في الاصول يجري عينا في دفع اشكال الحكم النفسي في الامارات ايضا.