إذا لم ينقدح فيها الاذن لاجل مصلحة فيه (١).
______________________________________________________
(١) وتوضيحه : إنه قد مرّ في المباحث السابقة في القطع والظن الاشارة الى ان الفعلية على نحوين : فعلية حتميّة ، وفعلية تعليقيّة ، والفعلية الحتميّة هي الفعلية البالغة حدّا يلازمها مرتبة التنجز وترتب العقاب والثواب ، وهي الفعلية التي لو كان العبد في مقام اداء رسم العبودية لكان الامر محركا له بالفعل ، وهذه المرتبة لا تكون الا بوصول الحكم بنحو من انحاء الوصول ، اما بالعلم او بالامارة الموصلة له بناء على الطريقية وجعل الحجية او الوصول تعبدا ، فان الحكم القائم عليه الحجة المجعولة طريقا له من الشارع نحو من انحاء الوصول له ، ولذا قال في الحكم الطريقي انه بداعي التنجيز والتعذير لا بداعي المصلحة في متعلقه كما مرّ.
واما الفعليّة التعليقيّة : وهي كون الحكم بحيث لو علم به لتنجز أي لبلغ مرتبة الحكم الذي يلازمه التنجز بمعنى تماميته من كل جهة تستدعي كونه حكما بالفعل من ناحية المولى ، ولم يبق له شرط من ناحية المولى اصلا ، وانما بقى له شرط واحد لا يرجع الى المولى وهو كونه واصلا.
وفي مورد الاصول حيث ان لسانها ليس لسان الايصال فلم يعتبرها الشارع من هذه الناحية ، وانما اعتبرها لجعله الحكم بالحلية في موردها ، فالحكم لم يصل في موردها بالعلم على الفرض لان موردها بفرض الشك فيه ، ولا بالحجة القائمة عليه بما هي طريق معتبر اليه ، اذ المفروض عدم قيام الامارة المعتبرة عليه ايضا ، فالحكم الواقعي لم يصل اصلا.
ومثله الحال بناء على جعل الحكم النفسي المماثل لما قامت عليه الامارة ، فان الامارة وان كان لسانها انه الواقع الّا انه بناء على جعل الحكم المماثل على طبق مؤدّاها ينحصر وصول الحكم الواقعي بالعلم فقط ، لوضوح ان من يرى جعل الحكم النفسي في الامارة لا يقول بجعل حجية الامارة بما هي طريق الى الحكم الواقعي ، فالحكم الواقعي ـ ايضا ـ في مورد قيام الامارة لا يكون واصلا ايضا.