.................................................................................................
______________________________________________________
فاذا عرفت ان الحكم الواقعي في مورد الاصول والامارة لا يكون واصلا فلا مانع من اجتماع الحكم الواقعي بهذه المرتبة من الفعلية التعليقية والحكم الظاهري النفسي ـ في مورد الاصل والامارة ـ البالغ مرتبة الفعلية الحتمية للعلم بوصوله قطعا ، لحصول شرط حتميّته وهو قيام الاصل والامارة عليه ، فان الحكم الظاهري مقطوع به وانما المشكوك او المظنون هو الحكم الواقعي في مورد الاصل والامارة.
وانما كان لا مانع من اجتماع هذين الحكمين وهما الواقعي الفعلي التعليقي والظاهري النفسي الفعلي الحتمي ، لوضوح ان التماثل والتضاد بين الحكمين ليس لمحض كونهما حكمين وفردين من طبيعة واحدة او من طبيعتين ، بل لكون الحكمين المتماثلين اجتماعهما من اجتماع العلتين المستقلتين المؤثرتين بالفعل على معلول واحد وهو محال ، وفي التضاد من اجتماع العلتين المتضادتين بالفعل في مقام التأثير ، والتأثير لا يكون إلّا للحكم الواصل ، وحيث لا وصول للحكم الواقعي على الفرض فلا قابلية له للتاثير ، ولا تأثير الا للحكم النفسي الظاهري ، ولا يعقل مزاحمة ما لا قابلية له للتاثير لما له قابلية التاثير ، فلا مانع من اجتماعهما.
ومما بينا يتضح : ان الحكم المسبوق بالارادة والكراهة هو الحكم الفعلي الحتمي ، لان الارادة والكراهة المسبوق بهما الحكم هي شوق المولى الى ان يتحرك العبد بالامر وان ينزجر بالنهي ، ولما لم يكن الحكم الفعلي واصلا فلا قابلية لان يتحرك به العبد ولا لأن ينزجر بواسطته ، فلا يكون الحكم الفعلي التعليقي مسبوقا بالإرادة او الكراهة ليلزم التماثل والتضاد في هذه المرتبة ايضا.
واتضح ايضا ان المبادئ العالية المشرّعة للاحكام كالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي عليهالسلام بعد أن جعلا الحكم الظاهري النفسي على طبق مؤدى الامارة وفي مورد الاصول مع علمهما بعدم وصول الحكم الواقعي في مقامهما لا يعقل ان يكون الحكم الواقعي مسبوقا عندهما بالارادة والكراهة في مورد الاصول والامارات لما عرفت ، والى هذا اشار بقوله : «فلا في مثله محيص الّا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة أو الكراهة في