فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الاصول والامارات فعليا (١) ، كي يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان
______________________________________________________
بعض المبادئ العالية ايضا كما في المبدأ الاعلى» عزوجل ، غايته انه في المبدأ الاعلى لا مجال لهما اصلا ، وفي المبادئ العالية لهما مجال ، ولكنه حيث لم يتحقق شرطهما ، واشار الى ان الحكمين فعليان ولكن احدهما تعليقي وهو الحكم الواقعي والآخر حتمي بقوله : «لكنه لا يوجب الالتزام» أي ان الالتزام بعدم انقداح الارادة والكراهة لا يوجب الالتزام «بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي» بل هو فعلي ايضا لكنه ليس بحتمي بل هو تعليقي «بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه» وقد عرفت ان مرتبة التنجز ملازمة لمرتبة الفعلية الحتمية لا التعليقية والمرتبة الحتمية هي الواصلة بالعلم ، ولذا قال : «كسائر التكاليف الفعلية التي» تكون قبل تعلق العلم بها تعليقية ولكنها «تتنجز بسبب تعلق القطع بها».
وقوله (قدسسره) : «وكونه فعليا انما يوجب البعث او الزجر الى آخر الجملة» معناه : ان الفعلية المطلقة ولو كانت تعليقية لا توجب البعث والزجر الذي يلازمه ايضا الارادة والكراهة في نفس النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والولى عليهالسلام ، وانما هو في الفعلية الحتمية ، وحينئذ لا بد وان تكون الفعلية تعليقية في مورد الاصول والامارات بناء على جعل الحكم النفسي على طبق مؤدّاها لا توجب بعثا ولا زجرا ولا ارادة ولا كراهة ، لانه لا يعقل ان تبلغ المرتبة الحتمية في نفوسهم الزكية مع جعلهم الاذن في الاقدام وعدمه في موارد الاصول ، وجعلهم الحكم النفسي الموجب للبعث والزجر في مورد الامارات لمنافاتهما للفعلية الحتميّة للحكم الواقعي.
(١) هذا تعريض بما يظهر من الشيخ (قدسسره) في مقام الجواب عن الاشكالات المتقدمة بناء على جعل الحكم النفسي في موارد الاصول والامارات.
وحاصل ما يظهر من الشيخ (قدسسره) في المقام هو الالتزام بكون الحكم الواقعي انشائيا والحكم الفعلي هو الحكم الظاهري النفسي.