حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، ولزوم الاتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان (١).
______________________________________________________
وقد ظهر مما ذكره المصنف من ان الالتزام بالفعلية التعليقية تفي بدفع المحاذير المذكورة ولا داعي الى الالتزام بكونه انشائيا ، بل لا بد من الالتزام بكونه فعليا تعليقيا لئلا يرد عليه الإشكالان الآتيان.
(١) هذا هو الاشكال الاول الذي يرد على ما يظهر من الشيخ من الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي فعليا وانه انشائي.
وحاصله : ان الاحكام الانشائية التي هي مرتبة جعل القانون قد مرّ الكلام فيها ، وان الحكم في هذه المرتبة لا يقتضي العلم به الامتثال فضلا عن قيام الامارة عليه ، بخلاف الحكم الفعلي الذي يكتسب الحكم فيه جميع ما له من الجهات فيما يتعلق بالمولى ، ولم يفقد سوى شرط واحد وهو وصوله الذي هو ليس من شئون المولى ، والحكم ما لم يبلغ هذه المرتبة لا يكون له امتثال ولا يكون له قابلية ان يكون باعثا وزاجرا بالفعل حتى لو تعلق به العلم ، وانما الذي يكون كذلك هو الحكم البالغ مرتبة الفعلية فانه المكتسب لكل حيثية من قبل المولى ، وعند تعلق العلم به يكون بعثا وزجرا بالفعل.
ومن الواضح ان الحكم الواقعي في مورد الاصول والامارات لو تعلق العلم به لكان موجبا للبعث والزجر فلا بد ان لا يكون إنشائيا ، لما عرفت من ان الحكم الانشائي لا يقتضي تعلق العلم به ان يكون موجبا للبعث والزجر ولا يلزم امتثاله والاتيان به ، والى هذا اشار بقوله : «ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعليّة» اولا «و» ما «لم تبلغ مرتبة البعث والزجر» ثانيا.
ومن البديهي «لزوم الاتيان» أي بالحكم الواقعي في مورد الاصول والامارات لو تعلق العلم «به» وهو «مما لا يحتاج الى مزيد بيان أو اقامة برهان».