.................................................................................................
______________________________________________________
واما لوازم القطع فهي مما يترتب وجودها قهرا بتبع وجود القطع ، فجعل وجودها تكوينا انما هو بتبع وجود القطع تكوينا ، واما تشريعا فحيث انها مما تكون قهرا بتبع كون القطع فلا معنى لاعتبارها تشريعا للقطع ، لان اعتبارها اعتبار ما هو كائن لا لما لم يكن.
الثاني : ان جعل الشارع بما هو شارع لا بما هو جاعل الممكنات ومعطيها الوجود هو تصرفه في الحكم ، فجعل الشارع للقطع هو تصرفه في حكمه اما وضعا او رفعا ، اما وضعا فبان يقطع القاطع بالخمر فيكون قاطعا بحرمة المائع الخمري فيضع الشارع الحرمة ايضا لهذا المقطوع بحرمته ، واما رفعا فبان يرفع الحرمة عن الخمر المقطوع بها.
وكلا الامرين غير معقول اما وضعا فلوضوح محالية جعل الحرمة للخمر المقطوع بها للزوم اجتماع المثلين واقعا فيما اصاب القطع لفرض جعل الحرمة لنفس الخمر اولا في قوله : الخمر حرام ، وجعلها لها ثانيا حال كونها مقطوعا بها ، واجتماع المثلين بنظر القاطع سواء اصاب القطع ام اخطأ لكون القاطع حال قطعه لا يرى نفسه الا مصيبا.
واما رفعا فللزوم اجتماع الضدين واقعا فيما اصاب ، لانه بعد جعل الحرمة لذات الخمر فرفع الحرمة عن الخمر المقطوع بها وكانت خمرا واقعا لازمه كون الخمر واقعا حراما وغير حرام ، ولزوم اجتماع الضدين بنظر القاطع سواء اصاب ام اخطأ لما عرفت من كون القاطع يرى نفسه حال قطعه مصيبا ، فهو يرى دائما ان ما قطع بخمريته محكوم بالحرمة ومحكوم بضدها في آن واحد.
والمصنف قد اشار الى الوجهين لانه بعد ان اشار الى امتناع الجعل تكوينا لحجية القطع اشار الى عدم جعلها تشريعا بان امتناعه مما ينقدح من امتناع الجعل التكويني بقوله : «وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره» أي مما ذكر من امتناع الجعل التكويني انقدح امتناع التصرف في القطع تشريعا بالمنع عن تأثير القطع لأثره ، وانما ذكر المنع