.................................................................................................
______________________________________________________
واما ان تكون مجعولة بالتبع فقط ولا جعل لها لا بسيطا ولا تأليفيا فيما اذا كان المراد منها لزوم الحركة والتنجز والعذرية.
وحيث ان حجية القطع عند المصنف هي لزوم الحركة على طبقه وكونه موجبا للتنجز والعذرية فقد اشار الى كونها غير مجعولة تكوينا إلّا بالجعل التبعي بقوله : «ولا يخفى ان ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه» الذاتية له ، ولم يشر الى عدم الجعل بالجعل البسيط ، لوضوح عدم احتماله لفرض لكونها لوازم ماهية القطع فجعلها ان كان لا بد وان يكون تأليفيا لا بسيطا ، واشار الى كونها مجعولة بقوله : «بل عرضا» أي انها مجعولة بالجعل العرضي «بتبع جعله» أي بتبع جعل القطع جعلا «بسيطا» لان افاضة الوجود على ماهية القطع من الجعل البسيط ، فوجود القطع جعل بالذات لماهية القطع وجعل بالعرض وبالتبع للوازم ماهية القطع ، هذا كله في الجعل التكويني.
واما جعل حجية القطع تشريعا فغير معقول لوجهين :
الاول : ان الجعل التشريعي انما هو اعتبار لما ليس بكائن ليكون باعتبار الشارع له ، وقد عرفت ان طريقية القطع والانكشاف به هي حقيقة القطع ، فهي كائنة بكون القطع بل هي نفس كون القطع ، فلا معنى لجعل الحجية للقطع تشريعا بمعنى جعل طريقيته والانكشاف به ، لانها تكون اعتبار لما هو كائن لا لما لم يكن.
واما جعل الحجية له بمعنى جعل لوازمه فقد عرفت ايضا انها مجعولة بتبع جعل القطع تكوينا ، فاعتبارها ايضا اعتبار لما هو كائن.
وبعبارة اخرى : ان نفس ماهية القطع بما هي ماهية القطع غير قابلة للجعل لا تكوينا ولا تشريعا ، اما تكوينا فلان الماهيات في مقام ماهويتها لا مجعولة ولا لا مجعولة ، واما تشريعا فلانه لا معنى لاعتبار ذاتية الذات للذات ، وانما جعلها بجعل وجودها.