.................................................................................................
______________________________________________________
والموضوع في مقامنا مركب من الحكم وقيد أداء الامارة ، وحيث ان الامارة مما لا توجب العلم فلا يكون الموضوع بجزأيه محرزا بالعلم ، وليس الموضوع محرزا بكلا جزأيه بالتنزيل ، لوضوح لزوم ثبوت كل حكم بأمارتين : أمارة تقوم على الحكم ، وأمارة تقوم على اداء الامارة اليه.
لا يقال : ان المقام من القسم الثالث الذي يحرز احد جزأيه بالوجدان وجزؤه الآخر بالتنزيل ، فان الحكم الذي هو مؤدى الامارة هو الحكم الواقعي تنزيلا وتعبدا ، فأحد جزأيه قد احرز بالتنزيل ، واما جزؤه الآخر وهو اداء الامارة اليه فهو محرز بالوجدان لفرض قيام الامارة وادائها الى الحكم وجدانا بلسان انه هو الواقع.
فانه يقال : ان الامارة المؤدية الى الحكم التعبدي التنزيلي لا يعقل ان يكون مما يحرز بها الجزء الثاني بالوجدان ، وهو نفس اداء الامارة المفروض اخذه قيدا للحكم الانشائي الواقعي ، ولا يحرز بها ذلك إلّا ان يكون لسان الامارة هو القيام على الحكم بما هو مقيد باداء الامارة ، فان أداء الامارة الذي هو قيد قد اخذ شرعا في نفس الحكم الانشائي لم تؤد الامارة اليه ، وانما ادّت الى الحكم الانشائي فقط من دون قيده المأخوذ فيه في انشائه كذلك.
نعم لو كان لسان الامارة قد قام على الحكم الانشائي بما هو مقيد باداء الامارة لتمّ ذلك ، ولكنه من الواضح ان الامارة ليس لها هذا اللسان ، وهو القيام على الحكم بما هو مقيد بادائها اليه ، وانما لسانها ان مؤداها هو الحكم الواقعي من دون كونه مقيدا بادائها اليه ، هذا اولا.
وثانيا : ان الامارة لا يعقل ان تقوم على الحكم المقيد باداء نفسها اليه ، لان معنى كونها قائمة على الحكم المقيد بأدائها بنفسها اليه هي كونها حاكية عن حكايتها عنه ، والحال أنه لا يعقل ان تكون حاكية عن الحكم وحاكية عن حكايتها عن الحكم ايضا ، لوضوح لزوم تقدم المحكى عنه على الحاكي له وتأخر الحاكي عن المحكى عنه ، فحكايتها حيث انها هي احد المحكى عنه على الفرض لا بد من كونها متقدمة ، ومن