بمسائل الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام (١).
______________________________________________________
المقدمة ووجوب ذيها وعدمه يستلزم وجوب المقدمة وعدم وجوبها ، ومن الواضح ان القطع بالحكم ليس شيئا يستلزم الحكم فانه نفس حضور الحكم.
لا يقال : ان مباحث القطع غير منحصرة في البحث عن القطع بالحكم ، فان من جملتها مسألة التجري ، وسيأتي انه يمكن عقدها مسألة اصولية ، ومنها اخذ الحكم في الموضوع للحكم ، واخذه في موضوع حكم نفسه ، وقيام الامارات مقامه ، وهذه كلها من مباحث الاصول.
فانه يقال : اما مسالة التجري وان امكن عقدها مسألة اصولية ، إلّا ان المهم في البحث عنها هو الثواب والعقاب ، وليس هما من الاحكام الشرعية ، واما اخذ القطع في الموضوع فان الحكم يستند استنباطه الى الدليل الدال على اخذ القطع موضوعا للحكم لا الى القطع ، والّا كان البحث عن موضوعات الاحكام من مسائل الاصول ، وهو واضح البطلان.
واما اخذه في موضوع نفسه ، فمضافا الى عدم إمكانه في نفسه كما سيأتي بيانه ، ان الذي يقع في طريق الحكم هو نتيجة البحث عن امكان اخذه لا نفس القطع.
واما قيام الامارات مقامه فهو في الحقيقة من لواحق الامارات دون القطع بالحكم.
واما خروجه عن ما ينتهي اليه بعد الفحص واليأس ، فلوضوح ان القطع غير منوطة حجيته بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل ، فان القطع بالشيء هو نفس وصوله وحضوره حقيقة بنظر القاطع ، ولا يعقل ان يكون وصول الشيء حقيقة منوطا بالفحص
(١) ظاهره امران :
الاول : خروج مباحث القطع عن علم الكلام ايضا ، ولكنه اشبه به من غيره.
الثاني : ان لمباحث القطع شدة مناسبة مع مسائل علم الاصول.