.................................................................................................
______________________________________________________
المصاديق الخارجيّة حق الرفع والوضع الكاشف عن وجود مصالح ومفاسد يخفى ادراكها على العقلاء ، فلا يكون حكمه بخلافها ظاهرا تخصيصا لها ، بل يكون من قبيل التخصّص بحيث لو اطلع العقلاء لعرفوا ان الموارد الخارجة قد زوحمت القاعدة فيها بما يخرجها عن كونها مصداقا لها ، كحكمه بقطع يد السارق إزاء سرقته لمقدار لا يدرك العقلاء المصلحة الموجبة للقطع فيه.
واخرى : يكون للعقلاء بناء على الاخذ بشيء لحاجتهم اليها في مقام ترتيب عملهم عليه كمثل اخذهم بظواهر الالفاظ ، وفي مثل هذا لا بد من إمضاء للشارع لهذه الطريقة العقلائية ، وانما كانت هذه محتاجة الى الامضاء دون الاولى لوضوح ان بناءهم على الاخذ بالظاهر ليس من باب ابقاء النوع وحفظ النظام ، وليس لقيام برهان عقلي عندهم يلزم بالاخذ بها ، فللشارع ان يخترع طريقة اخرى ، فلذا كانت محتاجة إلى إمضاء من الشارع لهذه الطريقة ، وانه ليس له طريقة غير طريقة العقلاء في هذا البناء.
ولإحراز امضاء الشارع بما هو شارع طريقان :
ـ الاول : ان ينصّ على الامضاء.
ـ الثاني : ان تكون طريقتهم بمرأى منه ومسمع فلم يردع عنها ، واستكشاف عدم ردعه في المقام بوجهين :
الاول : ان للشارع كلاما له ظاهر يتضمن احكاما وغيرها ، فلو كان له طريق في إرادة خلاف ما هو ظاهر كلامه للزمه البيان لطريقته الخاصة التي بها تفهم احكامه وغيرها من قصص وحكايات ، ومن الواضح انه ليس للشارع طريقة يختص بها في افهام كلامه المتضمن للاحكام وغيرها ، فهذا دليل واضح كاشف عن ان طريقته هي طريقة العقلاء في الاخذ بالظاهر.