وأما الرابعة ، فلان العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنما يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال (١) مع أن دعوى اختصاص
______________________________________________________
الاحتجاج به ، ولا يصح الاحتجاج بالمجملات ، بل لا بد في المجمل من الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، فمع كون لفظ المتشابه مجملا من حيث شموله للظواهر أو اختصاصه بخصوص المجمل لا بد من الاقتصار فيه على خصوص المجمل فلا يصلح للردع عن الاخذ بالظواهر.
(١) هذا هو الجواب عن الوجه الرابع الذي كان ملخصه : ان الظواهر الكتابية قد علم اجمالا بطروء التخصيص لعموماتها والتقييد لاطلاقاتها او التجوز ، ولا بناء للعقلاء على الاخذ بظواهر علم اجمالا بطروء تخصيص او تقييد عليها او اريد بها معان أخر على نحو المجاز.
وتفصيل الجواب عنه : ان العلم الاجمالي المؤثر هو العلم الاجمالي غير المنحل وهو هنا منحل اما حقيقة او حكما او قهرا.
وتوضيحه : ان العلم الاجمالي ، تارة : ينحل الى علمين تفصيليين ، واخرى : الى علم تفصيلي وشك بدوي.
والاول : كما اذا علم اجمالا بنجاسة اناء زيد المشتبه بين اناءين احدهما لزيد والآخر لعمرو ، ثم علمنا بالتفصيل بان هذا بخصوصه اناء زيد والآخر اناء عمرو.
والثاني : كما اذا علمنا بان نجاسة وقعت واصابت اناء زيد قطعا ونحتمل انها اصابت اناء عمرو ، ثم علمنا باناء زيد واناء عمرو تفصيلا ، فان العلم الاجمالي هنا منحل الى معلوم بالتفصيل وهو اناء زيد النجس قطعا ، والى شك بدوي وهو نجاسة اناء عمرو ، وتنفى بالاصل.
واخرى يكون العلم الاجمالي منحلا حكما ، وهو كما في الموردين المذكورين ولكن بان تقوم البينة بان هذا الاناء بالخصوص هو اناء زيد ، فان العلم الاجمالي