.................................................................................................
______________________________________________________
ووجهه : انا نعلم تفصيلا بان العلم الاجمالي لا تاثير له بالنسبة الى هذه العشرة المعلومة بالتفصيل بما هو علم اجمالي ، لان هذه العشرة اما ان تكون هي متعلق العلم الاجمالي وقد انقلب الى التفصيل فلا تأثير بما هو علم اجمالي ، واما ان تكون هذه العشرة غير متعلق العلم الاجمالي ، ولكن بعد ان كانت معلومة الحرمة بالتفصيل فالمؤثر في حرمتها فعلا هو العلم التفصيلي دون العلم الاجمالي ، ولا يكون للعلم الاجمالي تأثير بالنسبة الى الباقي لانه غير منجز على كل تقدير لاحتمال كونه هو المعلوم بالتفصيل.
ومن البين انه لا بد في العلم الاجمالي المنجز ان يكون منجزا على كل تقدير ، فبعد حصول هذا العلم التفصيلي واحتمال ان يكون هو العلم الاجمالي لا يكون لنا علم اجمالي قد توجه لنا من طرفه حكم بوجوب الاجتناب القطعي غير وجوب الاجتناب المعلوم بالتفصيل بالنسبة الى هذه العشرة.
وبعبارة اخرى : لا بد وان يكون العلم الاجمالي ـ بما هو علم اجمالي ـ منجزا قطعا على كل تقدير بالنسبة الى جميع الاطراف ، وقد عرفت انه بالنسبة الى هذا الطرف المعلوم بالتفصيل لا تنجيز له بما هو علم اجمالي ، فاحتمال انطباق العلم الاجمالي على العلم التفصيلي مما يوجب انحلاله قهرا ، والى هذا اشار بقوله : «فلان العلم اجمالا بطروء ارادة خلاف الظاهر» في الظواهر الكتابية للعلم الاجمالي بطروء تخصيص وتقييد أو تجوز فيها «انما يوجب الاجمال» الموجب لعدم التمسك بها «فيما اذا لم ينحل» هذا العلم الاجمالي انحلالا قهريا وذلك «بالظفر في الروايات بموارد» توجب تخصيصا وتقييدا او تجوزا في الظواهر الكتابية بحيث نحتمل انطباق المعلوم بالاجمال على هذه الموارد التي قد علمنا تفصيلا «ارادة خلاف الظاهر» فيها وقد كانت هذه الموارد التي ظفرنا بها «بمقدار المعلوم بالاجمال» وفي مثل هذا الانطباق المحتمل ينحل الاجمالي انحلالا قهريا.