هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك ، ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين ، وما دل على التمسك به ، والعمل بما فيه ، وعرض الاخبار المتعارضة عليه ، ورد شروط المخالفة له ، وغير ذلك ، مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه (١) ، ضرورة أن الآيات
______________________________________________________
اما الاخذ بالظاهر على ظاهره فليس من المتشابه فلا هلاك فيه ، فهذه الرواية مبينة للمراد من النهي عن التفسير مطلقا أو التفسير بالرأي.
(١) هذا هو الجواب الثالث ، وحاصله : انه لو سلمنا ان حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ومن التفسير بالرأي ايضا ، إلّا انه لا اشكال في كونه عاما يشمل حمل الظاهر على ظاهره وحمل الظاهر على غير معناه وحمل المجمل على احد محتملاته من دون ظهور له فيه ، وهناك اخبار اخص منه تدل على صحة التمسك بالظاهر ، وهي مثل خبر الثقلين ـ الدال على التمسك بالقرآن ـ وغير خبر الثقلين ، مما يدل على صحة التمسك بالقرآن ، ولا اشكال في ان المراد من التمسك بالقرآن هو التمسك بظواهره ، لان اللازم الذي رتبه على التمسك به وهو عدم ضلالة من تمسك به انما هو مما يختص بالاخذ بظاهره ، لا الاخذ بمتشابهه او بحمل ظاهره على خلاف ما هو ظاهر فيه ، لان التمسك بهما مما يوجب الضلالة لا عدم الضلالة.
ولا يقال : انه لا يشمل الظاهر ايضا بل يختص بالنصوص.
فانه يقال ، اولا : انه ليس هناك نصوص بحيث لا يتطرقها الاحتمال ، ولو كان بمنتهى البعد. وثانيا : ان نصوصه لو كانت فهي قليلة نادرة جدا لا تكفي لان تكون ضامنة لعدم الضلال.