.................................................................................................
______________________________________________________
ومثل الاخبار الآمرة بعرض الاخبار المتعارضة على كتاب الله ، ومثل الاخبار الآمرة برد الاخبار المخالفة للكتاب ، فان المراد بالعرض هو العرض على ظواهر الكتاب ، وكذلك المخالف فانه المخالف لظواهره.
ومثل هذه الاخبار الدالة على صحة الاخذ بالظواهر كقوله عليهالسلام : (ان هذا وامثاله يعرف من كتاب الله) مشيرا الى دلالة الباء في آية الوضوء على التبعيض في المسح ، ولا اشكال انه من الاخذ بالظاهر.
والحاصل : ان هذه الاخبار التي كلها قد دلت على صحة الاخذ بالظاهر فهي اخص من الاخبار الناهية عن التفسير بالرأي ، والتوفيق العرفي بين العام والخاص هو تخصيص العام بالخاص وخروج الخاص عن حكم العام ، فالاخذ بالظاهر يخرج عن الاخبار الناهية لانه اخص. وانما قلنا انها اخص لان دلالة الباء على التبعيض من الظاهر ، فهي اخص من الاخبار الناهية عن التفسير الشاملة للظاهر.
واما اخبار العرض على الكتاب والرد لما خالف الكتاب ، فهي : اما ان تكون اخص ايضا لعدم النص في آيات الاحكام التي هي المرجع في العرض والرد.
واما ان نسلم ان هناك نصا ، فالنسبة بينها وبين الاخبار الناهية عن التفسير وان كانت على هذا هي العموم من وجه ، لاختصاص الاخبار الناهية بالمجمل ، واختصاص هذه الاخبار بالنص ، واجتماعهما في الظاهر ، إلّا ان ندرة النص تأبى سقوط هذه الاخبار في مورد الاجتماع وإلّا لكانت كمعدوم الفائدة ، وعليه فلا بد من حمل اخبار النهي عن التفسير على المجمل وحمل الظاهر على غير ظاهره ، والى هذا اشار بقوله : «انه قضية التوفيق بينها» أي بين الاخبار الناهية عن التفسير بالرأي «وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن» والأخبار الأخر التي اشرنا اليها مما عرفت ان المراد بها ظواهر الكتاب والتوفيق بينهما يقتضي تخصيص الاخبار الناهية بهذه الاخبار.