.................................................................................................
______________________________________________________
العقلاء على الاخذ بالظاهر في الاحتمال البدوي فطرف العلم الاجمالي الذي لا تاثير له مثله ايضا.
واما اذا كان العلم بالنحو الثاني فخروج بعض الظواهر عن محل الابتلاء نافع في جريان اصالة الظهور في آيات الاحكام لانعقاد الظهور فيها ، وبعد انعقاده لا يسقط إلّا بقيام حجة اقوى منه وهي مشكوكة ، فلا مانع من جريان اصالة الظهور.
واما اذا كان بالنحو الثالث فيمكن ان يدعى ان بناء العقلاء في مثل ذلك ايضا على جريان اصالة الظهور ، ولذلك خص الخلل الموجب لسقوط الظواهر عن الحجيّة بالاول ، فقال (قدسسره) : «نعم لو كان الخلل المحتمل فيه» أي في الظاهر المتضمن للحكم «او في غيره» من الظواهر غير المتضمنة للحكم «ب» اسقاط «ما اتصل به» أي بالظاهر «لأخل بحجيته» وان كان الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء «لعدم انعقاد ظهور له حينئذ» بالفعل فلا مجرى لاصالة الظهور لانها انما تجري حيث يحرز الظهور ولا ظهور له بالفعل «وان» كان قد «انعقد له الظهور لو لا اتصاله» أي ان ما احتمل سقوط القرينة المتصلة منه له ظهور ، الّا ان هذا الظهور حيث سقطت القرينة المتصلة به ، اما لو كانت موجودة لكان له ظهور آخر وهو بخلاف القرينة المنفصلة ، فان الظهور في ما قامت القرينة المنفصلة على خلافه موجود وغاية الامر انه قامت حجة اقوى منه على خلافه.
وبعبارة اخرى : انه في القرينة المنفصلة ظهوران يقدم احدهما على الآخر ، وليس في المتصلة الا ظهور واحد.
ويمكن ان يكون اولى من هذين الجوابين ان نقول : ان الروايات الآمرة بالرجوع الى ظواهر الكتاب لعرض المتعارضين عليه وبردّ ما خالفه من الروايات والآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس ـ تدل على عدم وقوع التصحيف فيه. واما الاسقاط فلو كان فلا بد وان يكون غير متضمن لقرائن لا متصلة ولا منفصلة توجب انقلاب الظهور او عدم صحة الاخذ به لقيام حجة اقوى منه على خلافه.