ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الاصل في تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى ، بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناء على السببية ، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الامارات (١) ، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الاصل أو العموم ، حسب
______________________________________________________
في مقام التعارض في الاخبار وفي مقام الرد والاخذ هو الكلام المنزل من الله دون الكلام الذي هو كلام القرّاء.
واما عن الاخبار الآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس فغاية ما يستفاد منها هو جواز القراءة بالقراءات السبع وغيرها ، ولا ملازمة بين جواز القراءة بالقراءات وبين جواز الاستدلال بها ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا جواز الاستدلال بها» أي بالقراءات «وان نسب الى المشهور تواترها لكنه مما لا اصل له».
ولا يخفى انه بناء على تواترها فجواز الاستدلال بها مما لا اشكال فيه ولا يحتاج الى دليل يدل عليه ، وانما يحتاج الى ذلك حيث لا يكون هناك تواتر ، وقد عرفت انه لا تواتر ولم يثبت جواز الاستدلال بها ايضا ، وقد أشار الى عدم ثبوته بحصر ما ثبت عنهم عليهمالسلام في جواز القراءة بالقراءات فقط ، وانه لا ملازمة بينه وبين جواز الاستدلال بها بقوله : «وانما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بينهما».
(١) هذه هي الجهة الثالثة ، ولا يخفى ان الكلام في هذه الجهة اما مبني على جواز الاستدلال بالقراءات او فيما اذا كانت الروايات الواردة عن الأئمة عليهمالسلام مختلفة في حكاية قراءة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بناء على السببيّة أو الطريقية.
وعلى كل فحاصل الكلام في هذه الجهة الثالثة : انه بعد جواز الاستدلال بها وصحة التمسك بما دلت عليه فاذا اختلفت القراءات بحيث يستلزم الاختلاف فيها اختلاف الحكم كما في يطهرن ويطّهرن بالتخفيف والتشديد ، كما عرفت في صدر هذه المسألة ـ فهل يعامل معها معاملة المتعارضين في الروايات المتعارضة من كون