.................................................................................................
______________________________________________________
القاعدة الاولى هي السقوط في المدلول بناء على الطريقية والتخيير بناء على السببية ، والقاعدة الثانية هي التخيير مطلقا او التخيير بعد انتفاء ادلة الترجيح كما سيأتي تفصيله في باب التعارض؟
او يعامل معها معاملة المتعارضين في غير الروايات من ان القاعدة الاولى فيها هي السقوط في المدلول بناء على الطريقية والتخيير بناء على السببية لان هذه القاعدة مما تعم التعارض في الآيات ايضا؟ فان كلا من الآية والرواية لها ظهور يستلزم الحكم ، فكل منهما أمارة على كون مؤداه حكما ، وانما الاختلاف بينهما في الصدور فان الآية قطعية الصدور والرواية ظنية الصدور ، واما في الظهور فلا يختلفان فانه في كل منهما ظني لا قطعي ، والنتيجة تنبع اخس المقدمات ، فالحكم المستفاد من مؤدى كل منهما ظني لظنية الظهور فيها. فان قلنا بالطريقية وان المجعول هو الحجية او الحكم الطريقي الى الحكم الواقعي فالقاعدة تقتضي سقوط المتعارضين لتزاحمها في الحجية في مقام اثبات الحكم الواقعي او الحكم المماثل له. واما بناء على السببية وجعل الحكم النفسي على طبق مؤدى الامارة لمصلحة تقتضيه فالقاعدة تقتضي التخيير ، لان تركهما معا ترك المصلحة الملزمة قطعا للعلم بوجود المصلحتين معا في كليهما ، والتعارض يوجب عدم امكان الجمع بينهما فلا بد من الاخذ باحدهما تحصيلا لاحدى المصلحتين ، ولا يجوز تركهما لانه ترك للمصلحة الملزمة.
وبعبارة اخرى : انه في السببيّة الاخذ باحدهما مما يوجب العلم بادراك المصلحة ، بخلاف الطريقية فانه في الاخذ باحدهما لا نعلم بادراك المصلحة لامكان خطأ الطريق الذي أخذنا به ، مضافا الى احتمال خطأ هما معا في بعض المقامات ، وسيأتي التفصيل في باب التعارض إن شاء الله تعالى.
وعلى كل فالقاعدة الاولى هي التساقط في المؤدى بناء على الطريقية والتخيير بين المؤديين بناء على السببية.