اختلاف المقامات (١).
______________________________________________________
واما على القاعدة الثانية المستفادة من الاخبار الواردة في المتعارضين وهي التخيير مطلقا او بعد ملاحظة المرجحات والترجيح باحد المرجحات لو كان وإلّا فالتخيير ـ فهذه القاعدة مما لا تشمل الآيات بل تختص بخصوص الروايات المتعارضة ، لأن موردها سؤالا وجوابا مما يختص بالروايات دون الآيات ، كقوله يأتي عنكم الروايتان المتعارضتان فبأيهما اخذ ، وقوله في بعضها قد اختلف اصحابنا فيما رووا عنكم فيقول عليهالسلام في بعضها : بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك ، ويقول في بعضها الآخر خذ باعدلهما او اشهرهما الى آخر الحديث المشتمل على المرجحات ، وهذه الروايات ظاهرة في ان المسئول عنه هو تعارض الروايات ، وظاهر الجواب في قوله بايهما اخذت او خذ باعدلهما هو خصوص تعارض الروايات ايضا ، ولا عموم فيها ولا اطلاق يشمل تعارض الآيات ، ففي تعارض الآيات القاعدة الاولى هي المحكمة فقط ، وقد اشار الى كون القاعدة الاولى هي المرجع في تعارض الآيات بقوله : «فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الاصل الى آخر كلامه». وقد اشار الى اختصاص القاعدة الثانية بالروايات بقوله : «مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات».
(١) لا شبهة في كون المرجع ـ أولا ـ بعد التعارض في الآيات هو العمومات والاطلاقات ، فان لم يكن عموم او اطلاق فحينئذ يرجع الى الاصول العملية ، فالرجوع الى الاصول متأخر عن الادلة اللفظية.
إلّا انه قد وقع الكلام في بعض المقامات في كون المرجع هو العموم او الاصل للاختلاف في الصغرى ، وانه لا عموم ولا اطلاق مما يشمل المورد كما في الخاص الخارج عن عموم العام في زمان معين ، فبعد انقضاء ذلك الزمن فهل المرجع هو عموم العام او استصحاب المخصص؟ مثل حرمة وطء الحائض في زمن النقاء بعد تعارض القراءتين وتساقطهما ، فهل يرجع فيه الى العموم الدال على جواز وطء