اللفظ فيه حقيقة أو مجازا ، وإلا لوضعوا لذلك علامة ، وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه ، للانتقاض بالمشترك (١).
______________________________________________________
(١) ينحل هذا الاستدلال الى وجوه ثلاثة : اتفاق العلماء واتفاق العقلاء ودعوى الاجماع المحكى عن علم الهدى (قدسسره) على حجية قول اللغوي في تعيين الاوضاع.
اما الوجه الاول وهو اتفاق العلماء ، ففيه اولا : انا لا نسلم اتفاقهم على ذلك.
وثانيا : ان المراد باتفاق العلماء اما ان يكون هو الاتفاق قولا من العلماء ، او الاتفاق العملي الراجع الى سيرتهم العملية.
فان كان المراد الاتفاق منهم قولا فلا دليل على كونه موجبا لحجية ما يقع الاتفاق عليه اذ لم يرجع الاتفاق الى الاجماع ، فاذا رجع الى الاجماع لا يكون دليلا في قبال الاجماع ، وسيأتي الجواب عن دعوى الاجماع.
وان كان المراد من الاتفاق هو سيرة العلماء عملا.
وسيرتهم اما ان ترجع الى سيرتهم بما هم عقلاء فلا يكون دليلا في قبال دعوى بناء العقلاء وسيرتهم العملية المدعاة في المقام على حجية قول اللغوي ، واما ان ترجع الى سيرتهم بما هي سيرة المتشرعة ، فيكون محصلها دعوى سيرة المتشرعة بما هم متشرعة واهل دين يرجعون في تعيين موضوع الحكم الى قول اللغوي.
ولكنه لم تثبت سيرة المتشرعة بما هم متشرعة على ذلك ، وخصوصا والسيرة لا لسان لها وانما هي عمل ، ولعل عمل العلماء كان منهم بما هم عقلاء لا متشرعة.
وثالثا : ان المتيقن من اتفاق العلماء بما انهم متشرعة واهل الدين على الاخذ بقول اللغويين حيث تجتمع شرائط الشهادة ، فلا بد من عدالة اللغوي وانه اكثر من واحد.
واما الوجه الثاني الراجع الى دعوى سيرة العقلاء عملا على الاخذ بقول اللغوي ولم يردع عنها فتكون حجة على ذلك.