نعم لو كان هناك دليل على اعتباره ، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة (١).
لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة (٢).
فإنه يقال : مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها ، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى ، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في
______________________________________________________
الجواب الثاني : ان الكلام في حجيّة قول اللغوي انما هو من باب حجيّة الظنون النوعية ، فالمدعي لحجيته يدعي حجيته وان لم يفد الظن الشخصي ، ودليل الانسداد المذكور يقتضي حجيّة قول اللغوي حيث يفيد الظن الشخصي وهو غير المدعى في المقام ، والى هذا اشار بقوله : «اذا افاد الظن».
(١) حاصله : انه بعد ما عرفت ان من الانسداد في خصوص معاني الالفاظ لا يستلزم حجيّة قول اللغوي على وجه الوجوب لانفتاح باب العلم والعلمي بالاحكام ، لكنه لو فرضنا انه دل دليل بالخصوص من الشارع على حجيّة قول اللغوي يكون الانسداد المذكور حكمة له لا علة ، اذ مع فرض الانفتاح في مطلق الاحكام يكون الانسداد في خصوص لغة الالفاظ لا الزام فيه ، والعلة لا بد وان تكون على وجه الالزام ، فحيث لا الزام فيه فهو يصلح لان يكون حكمة ، فان المراد من الحكمة هو الاقتضاء الذي لا الزام فيه.
(٢) لا يخفى ان قد ذكر جملة من العلوم ومنها اللغة مما يحتاج اليها الفقيه في معرفة الحكم واستنباطه ، وبناء على عدم حجية قول اللغوي لا تكون اللغة مما يحتاج اليها الفقيه وتسقط الفائدة بالنسبة الى الفقيه ، اذ لا فائدة في الرجوع الى اللغة اذ كان قول اللغوي ليس بحجة.