دام انفتاح باب العلم بالاحكام ، كما لا يخفى ، ومع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن ، من باب حجية مطلق الظن ، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد (١).
______________________________________________________
الفرد المشكوك او خروجه» وتتوقف معرفة الاحكام على معرفة الالفاظ بما لها من المعاني بحيث يعرف الداخل من الفرد الخارج ، ولا يفيد معرفة معاني الالفاظ في الجملة بان يؤخذ بالقدر المتيقن منها ، لان معرفة الحكم بكماله يتوقف على معرفة معاني الالفاظ على وجه الضبط ، ولذا قال : «وان كان المعنى معلوما في الجملة».
(١) هذا هو الجواب عن هذا الانسداد ، وحاصله جوابان الاول : ان باب العلم والعلمي بالاحكام مطلقا اذا كان منفتحا بسبب معرفة جملة من الاحكام وافية بقدر المعلوم بالاجمال من الاحكام لعدم الشك في معاني الفاظها عند العرف ، ومع هذا الانفتاح لا اثر للانسداد في تفاصيل معاني الالفاظ حيث لا يضر جريان البراءة والاصول النافية في الفرد المشكوك فلا يتم هذا الانسداد.
واذا كان باب العلم والعلمي في مطلق الاحكام منسدّا كان الظن الحاصل من قول اللغوي حجة ، لان مطلق الظن مع الانسداد في الاحكام يكون حجة لا لانه قول اللغوي ، ويدل على هذا انه لو انسدّ باب العلم والعلمي في مطلق الاحكام وكان باب العلم والعلمي في جلّ اللغة منفتحا فالموارد القليلة غير المعلومة المعاني تماما ، بل حتى ولو في مورد واحد يكون قول اللغوي حجة مع فرض انفتاح باب العلم والعلمي في اللغة.
وعلى كل فمع انفتاح باب العلم والعلمي في مطلق الاحكام لا اثر للانسداد في خصوص اللغة ، ومع انسداد باب العلم والعلمي في الاحكام يكون قول اللغوي حجة وان انفتح باب العلم والعلمي في اللغة فيما عدا مورد واحد ، والى هذا اشار بقوله : «لا يوجب اعتبار قوله» أي اعتبار قول اللغوي «ما دام انفتاح باب العلم بالاحكام الى آخر الجملة».