وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى ، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا ، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه ، وإن كان المعنى معلوما في الجملة (١) لا يوجب اعتبار قوله ، ما
______________________________________________________
«والاجماع المحصّل الى آخر الجملة» ، وثانيا بقوله : «خصوصا في مثل المسألة الى آخر الجملة» واشار الى ما في دعوى اتفاق العقلاء اولا بقوله : «انه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع الى اهل الخبرة» ، وثانيا بقوله : «والمتيقن من ذلك الى آخر الجملة» ، وثالثا بقوله : «بل لا يكون اللغوي الى آخر الجملة» ، والى ما ذكرنا من الشاهد على كون اللغوي ليس من أهل الخبرة في تعيين الاوضاع بقوله : «والّا لوضعوا الى آخر الجملة».
(١) هذا وجه رابع ذكره الشيخ الاعظم في رسائله لحجيّة قول اللغوي ، وهو دليل انسداد صغير في خصوص المقام ، وهو مركب من مقدمات :
الاولى : ان باب العلم والعلمي منسدّ في تفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم على وجه الضبط والتحقيق الفرد الداخل من الفرد الخارج.
الثانية : ان الرجوع الى البراءة وساير الاصول الأخر النافية غير جائز للعلم بمنافاتها للعلم الاجمالي بالاحكام المترتبة على معاني الالفاظ.
الثالثة : ان الاحتياط إمّا غير واجب لاستلزامه للعسر ، او غير جائز لاستلزامه لاختلال النظام.
الرابع : انه ـ حينئذ ـ يدور الامر بين الاخذ بالظن الحاصل من قول اللغوي ، وبين غيره الذي لا يفيد الّا وهما او شكّا ، وترجيح المرجوح وهو الوهم والشك على الراجح وهو الظن الحاصل من قول اللغوي قبيح فيتعيّن الاخذ بقول اللغوي.
ولم يشر المصنف الى غير المقدمة الاولى من هذه المقدمات لمعلوميتها ، فقال : «وكون موارد الحاجة الى قول اللغوي اكثر من ان تحصى» لعله «انسداد باب العلم» والعلمي «بتفاصيل المعاني غالبا» على وجه الضبط «بحيث يعلم بدخول