.................................................................................................
______________________________________________________
واحتمال كون المعنى الذي يذكر أولا هو المعنى الحقيقي والمعاني الأخر هي المعاني المجازية باطل ، اولا : لانهم لا تصريح لهم بذلك ، وثانيا : لانتقاضه بالمشترك ، فانه لو كان المعنى الاول هو المعنى الحقيقي للزم ان ينصّوا في المشترك على ان هذه المعاني كلها حقيقة.
فاتضح مما ذكرنا ان اللغوي ليس من اهل الخبرة في تعيين الاوضاع ، بل في تعيين موارد الاستعمال.
ومن الواضح ان الاستعمال اعم من الحقيقة ، فلا يفيد قول اللغوي في تعيين ما هو الموضوع له ليكون للفظ ظهور فيه ، لان اللفظ المستعمل من غير قرينة يكون ظاهرا في معناه الحقيقي دون بقيّة معانيه.
واما الثالث : وهو دعوى الاجماع المحكى عن السيد علم الهدى على حجيّة قول اللغوي في تعيين الاوضاع ، ففيه اولا : ان الاجماع المنقول لا نقول بحجيّته والمحصّل منه هو الحجة ، ولا شك ان الاجماع المدعى في المقام من المنقول لا من المحصّل. وثانيا : انه لو قلنا بحجيّة الاجماع مطلقا حتى المنقول فلا نقول بحجيّة هذا النحو من الاجماع المنقول ، لان حجية الاجماع عندنا انما هو لاجل دخول قول الامام عليهالسلام في ضمن المجمعين او لكشفه عن رأي الامام عليهالسلام ، ولازم ذلك ان يكون الاجماع الذي هو حجة بما هو اجماع ان لا يكون محتمل المدرك ، لان محتمل المدرك لا يستلزم دخول الامام في ضمن المجمعين ولا يكون كاشفا عن رأيه ، والاجماع المنقول في المقام من محتمل المدرك ، لاحتمال ان ذهاب المجمعين اما كلهم او جلهم لانهم يعتقدون ان قول اللغوي من مصاديق بناء العقلاء على حجية اهل الخبرة واللغوي من مصاديقه.
وقد اشار الى المناقشة الاولى في دعوى اتفاق العلماء بقوله : «ان الاتفاق لو سلم» ، والى الثانية بقوله : «فغير مفيد» ، والى الثالثة بقوله : «مع ان المتيقن الى آخر الجملة» ، واشار الى ما في دعوى الاجماع أولا بقوله :