.................................................................................................
______________________________________________________
التي هي اما فعل المعصوم او قوله او تقريره ، وبهذا الاعتبار ذكروه دليلا في قبال السنة من باب مقابلة الطريق لذي الطريق.
وبعد ما عرفت ان حجيّة الاجماع وكونه دليلا على الحكم انما هو لكونه طريقا لرأي المعصوم ، فهو ينقسم الى محصّل ومنقول.
والمحصّل لا اشكال في حجيته ، فان تحصيل الطريق القطعي لرأي المعصوم بديهي الحجية عند من يحصله بنفسه.
واما المنقول فمرجعه الى خبر ينقل الطريق لرأي المعصوم عند ناقله ، فالقائل باعتباره وحجيته انما يقول به لكونه من افراد حجية خبر الواحد.
والفرق بينه وبين الخبر بحسب الاصطلاح هو ان الخبر يحكي عن نفس قول المعصوم او فعله او تقريره بلا واسطة ، والخبر الناقل للاجماع يحكي عن الطريق المستلزم لقول المعصوم او فعله او تقريره ، ولا فرق في حجية الخبر بين كونه حاكيا عن رأي المعصوم بلا واسطة او مع الواسطة ، وليس لدينا دليل بالخصوص على حجيّة الاجماع المنقول ، بل دليل حجيّته منحصر في حجيّة الخبر ، فلا بد لمن يقول بحجيّة الاجماع المنقول من اثباته شمول ادلة اعتبار الخبر الواحد له اما بعموم ادلة اعتبار الخبر او باطلاقها ، ومنه يتضح ان القائل بعدم حجية الاجماع المنقول ينكر شمول ادلة اعتبار الخبر الواحد له لا بعمومها ولا باطلاقها ، ولذا قال : «الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من افراده» أي الوجه في حجيته عندهم هو انه من افراد الخبر القائلين بحجيته ولم يقم دليل على اعتباره بعنوان كونه اجماعا منقولا ، ولذا قال : «من دون ان يكون عليه دليل بالخصوص» ولذا «فلا بد في اعتباره» أي اعتبار الاجماع المنقول «من شمول ادلة اعتباره» أي ادلة اعتبار الخبر «له» اما «بعمومها او اطلاقها».