الفتاوى ، فقليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الاصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليهالسلام على نحو الاجمال في الجماعة في زمان الغيبة (١) ، وإن احتمل تشرف بعض الاوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا (٢) ، فلا يكاد يجدي نقل الاجماع إلا من باب نقل السبب
______________________________________________________
المخلصين اجتماع بخدمته ، وهو في الغيبة معلوم العدم لعدم اجتماع غير الأوحدي به وهو كالكبريت الاحمر ، والى هذا اشار بقوله : «بحدس رأيه عليهالسلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة».
(١) حاصله الاشكال ايضا في دعوى الاجماع الدخولي لا من ناحية الكبرى ومرحلة الثبوت ، بل من ناحية الصغرى ومرحلة الاثبات ، فان دعوى الاجماع بنحو الدخول نادر جدا في الاجماعات المتداولة في كلمات الاصحاب وكتبهم ، بل غير موجود في كلمات الاعلام الذين هم في الغيبة ، ومستحيل عادة ان يتبع احد في الغيبة كلمات العلماء المعروفين وغير المعروفين بحيث يقطع بدخول الامام فيمن حصل على رأيهم من المجمعين ، والى هذا اشار بقوله : «بل لا يكاد يتفق الى آخر الجملة».
ومثله الاشكال في الاجماع العادي فانه مع كون دعواه نادرة جدا في كلمات الاصحاب انه انما يلازم قولهم قوله عليهالسلام عادة فيما اذا كان اصحابه يجتمعون ويصدرون عن رأيه وهو غير متحقق في الغيبة الكبرى ، والى هذا اشار بقوله : «او العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى» أي ان العلم برأي الامام عليهالسلام الحاصل من الاطلاع على ما يلازمه عادة من فتاوى المفتين «ف» هو كالاجماع الدخولي «قليل جدا في الاجماعات المتداولة في السنة الاصحاب».
(٢) لا يخفى ان الاجماع التشرّفي مما لا ينكر حصوله لبعض الاوحديين البالغين غاية الكمال ما عدا العصمة الواجبة ، الّا انه انما يثمر حيث ينفرد هذا الاوحدي بدعوى الاجماع ، اما اذا سبقه من غير اهل رتبته مدع للاجماع فانه من المحتمل ان يكون دعواه للاجماع لقاعدة اللطف او العادة او الاتفاق الحدسي ، ولا يدل دعواه