فتوى جماعة ، وهي غالبا غير مسلمة (١) ، وأما كون المبنى العلم بدخول الامام بشخصه في الجماعة ، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من
______________________________________________________
اطاعة التكليف الانشائي وعدم حرمة معصيته ، وكذا اذا كان التكليف الواقعي غير الزامي فانه لا تكون هناك اطاعة واجبة ولا معصية فلا يجب عليه ايصال ما يقرّب الى الطاعة اللازمة ولا ما يبعد عن المعصية فتامل.
وثالثا : انه لو وجب عليه اتيان ما يقرّب الى الطاعة وما يبعد عن المعصية من باب اللطف لوجب عليه التبليغ لكل فرد فرد من الناس ، ولا يكفي بيانه للتكليف الحق في ضمن الاقوال ، لانه انما يعمل به بعض اهل الاقوال وهم اهل القول الموافق له عليهالسلام ، واما من كان قوله غير موافق فلا يكون قريبا الى الطاعة ولا بعيدا عن المعصية ، وما السبب لاختصاص بعض الناس بهذا اللطف دون غيرهم؟ بل هذا اللطف لوجب عليه التبليغ لكل فرد من افراد الناس ، وهذا مما لا يلتزم به الشيخ (قدسسره) ولا كل من يقول بقاعدة اللطف.
فاتضح : ان الاجماع لاعتقاد الملازمة عقلا من باب قاعدة اللطف باطل لبطلان قاعدة اللطف ، ولذا قال (قدسسره) : «ان مبنى دعوى الاجماع غالبا» وهي الاجماعات الواردة في كتب شيخ الطائفة بل وما تقدمه ، فان الظاهر من شيخ الطائفة ان الاجماع من باب اللطف هي طريقة من تقدمه ايضا وتبعه الكثير ممن تأخر عنه ، فالسبب في حجية الاجماع عندهم «هو اعتقاد الملازمة عقلا» بين اتفاق اهل العصر ورأي الامام عليهالسلام «لقاعدة اللطف وهي باطلة» كما عرفت.
(١) لما فرغ من بطلان الاجماع من باب قاعدة اللطف كبرويا وفي مرحلة الثبوت أشار الى بطلان الاجماع من باب الحدس اتفاقا ، والوجه في دعوى الاجماع من باب الحدس اتفاقا وان كان لا مانع منه كبرويا وفي مرحلة الثبوت لامكان ان يكون هناك جماعة يحدس من رأيهم رأي الامام عليهالسلام ، الّا انه ممنوع صغرويا في زمان الغيبة فان السبب في حدس رأي الامام من رأي بعض متبعيه انما هو حيث يكون لأتباعه