على الخلاف ، وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد ، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد (١) ،
______________________________________________________
(١) قد عرفت ان وجود الخصوصية في احد الاجماعين دون الآخر على صورتين ايضا ، لانهما اما ان يكونا منقولين بالتفصيل ، او بالاجمال بلفظ الاجماع من دون ذكر اسماء المجمعين
اما في المنقولين بالتفصيل مع وجود الخصوصية في احدهما دون الآخر كما لو كان في احد الاجماعين افراد المجمعين من القدماء الأجلاء الموجودين في عصر الائمة عليهمالسلام ، ولم تكن هذه الخصوصية في افراد المجمعين في الاجماع الآخر ، فان المنقول اليه اذا كان ممن يرى الملازمة العادية ـ مثلا ـ يكون الاجماع المشتمل على تلك الخصوصية سببا تاما عنده فضلا عن كونه جزء سبب ، واذا كان لا يرى الخصوصية يكون الاجماع جزء سبب فيمكن ان يضمّ اليه حتى يحصل عنده الاجماع الذي هو السبب التام ، ولا يكون الاجماع الآخر عنده سببا ولا جزء سبب مع وجود الاجماع المشتمل على تلك الخصوصية ، والى هذا اشار بقوله : «إلّا اذا كان في احد» الاجماعين «المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول اليه برأيه عليهالسلام الى آخر الجملة».
واشار ان ذلك فيما اذا كان منقولا بالتفصيل بقوله : «وهو وان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصّلا ببعيد» أي ان صلاحية هذا الاجماع المشتمل على الخصوصية لان يكون سببا تاما عند المنقول اليه ليست ببعيدة ، وان كان هناك اجماع مفصل آخر معارض له ، لاشتمال الاول على خصوصية تقتضي ذلك عند المنقول اليه دون الاجماع الآخر.
واما في المنقولين بالاجمال فالذي يظهر من المصنف استبعاد ان يكون في احد الاجماعين خصوصية تقتضي كونه سببا عند المنقول اليه ، لان الخصوصية انما هي في افراد المجمعين ، ومع عدم الاطلاع عليهم تفصيلا كما هو المفروض من كون الاجماع