.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى كل منهما فتارة يكون في احد الاجماعين المتعارضين خصوصية ، واخرى لا تكون هناك خصوصية.
والكلام فعلا في الصورة الاخيرة وهي الاجماعان المنقولان على نحو الاجمال ، ولا يكون لاحدهما خصوصيّة من جهة امكان كون احدهما سببا تاما او جزء سبب ، اما عدم امكان كون كل منهما سببا تاما فهو بديهي بعد فرض تعارضهما وتكاذبهما في المسبب ، فانه بعد فرض تكاذبهما في المسبب لا يمكن ان يصلح كل منهما لان يكون سببا تاما عند المنقول اليه ، لان لازم كونه سببا تاما حصول العلم منه برأي الامام ، ومع العلم بكذب احدهما يعلم بعدم سببية احدهما التامة ، فصلوح كل منهما لان يكون سببا تاما خلف.
واما صلاحية كل منهما لان يكون جزء سبب فممنوع ايضا ولا يصلحان لان يكونا جزء سبب ايضا ، لفرض كونهما منقولين بالاجمال ولا خصوصية في احدهما ، فأخذ احدهما لان يضم اليه دون الآخر مع كون الآخر ينافيه فيما يترتب عليه من الحكم الواقعي ولو بكونه جزء سبب له لا وجه له ، فانه مع كونه ترجيحا بلا مرجح لا يعقل ان يقتضي الملازمة للحكم الواقعي بنحو كونه جزء سبب له مع اقتضاء الاجماع الآخر عدم الملازمة لهذا الحكم ، لفرض كون الاجماع الآخر يقتضي حكما آخر واقعيا غير هذا الحكم ، ولذا قال (قدسسره) : «لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ» مع عدم الخصوصية في احدهما «لا يصلح لان يكون سببا» تاما للعمل بكذب احدهما المانع من العلم بالملازمة «ولا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها» أي حيث كان كل منهما مخالفا للآخر في الاقتضاء لحكم غير ما يقتضيه الآخر كان مانعا ان يكون جزء سبب يوجب العلم بالحكم.
ومن هذا يعلم اجمالا فيما اذا كان الناقل للاجماع قد نقل الاقوال بالتفصيل في ذكره أسماء المجمعين ولم يكن لاحد الاجماعين المنقولين بالتفصيل خصوصية على الآخر ، بان كان كل منهما ينقل عن جماعة من المتأخرين أو المتقدمين قد تساوى افراد الجماعتين من ناحية الورع والضبط وغيرهما من النواحي الأخر ، فانه ايضا لا يصلح ان يكون كل منهما سببا تاما ولا جزء سبب ، والحال فيه كالصورة السابقة.