سبب ، لثبوت الخلاف فيها (١) ، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه عليهالسلام لو اطلع عليها ، ولو مع اطلاعه
______________________________________________________
واما اللطفيين فانه ايضا كذلك لعدم امكان ان يتفق اهل العصر كلهم على حكمين متنافيين في واقعة واحدة فهما متكاذبان في السبب ايضا.
واما اذا كانا عاديين او اتفاقيين فلا مانع من ان يكونا صادقين معا في نقل السبب ، لامكان ان ينقل كل من الناقلين للاجماع عن جماعة يرى الملازمة العادية او الاتفاقية بينهما وبين رأي الامام عليهالسلام ، هذا اذا عرفنا الوجه في الاجماعين المنقولين ، واما اذا لم نعرف الوجه فيهما وان الملازمة عند الناقلين هل هي من باب اللطف او الاتفاق مثلا ، فحيث انه يحتمل ان يكون من باب الاتفاق فلا علم بكذب احدهما في السبب ، وهذا هو مفروض المتن ولذا حصر التعارض فيها في المسبب دون السبب ، وقال (قدسسره) : «فلا يكون التعارض الّا بحسب المسبب» لعدم امكان ان يكون للواقعة الواحدة حكمان واقعيان ، فنعلم اجمالا بكذب احد المسببين فيهما «واما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل» لانه من الجائز ان يكون الإجماعان او الاجماعات من باب العادة او الاتفاق ، بان يكون احد الناقلين اطلع على اقوال جماعة بالوجوب حصل له القطع منها برأي الامام ، والآخر اطلع على اقوال جماعة اخرى بالحرمة حصل له القطع ايضا منها برأي الامام عليهالسلام.
ومن الواضح : ان التعارض منوط بالعلم بكذب احدها ، ومع احتمال صدقها جميعا لا علم بالكذب فلا تعارض بينها في نقل السبب.
(١) توضيحه : ان الناقل للاجماع ، تارة ينقل آراء المجمعين بالتفصيل بان ينقل اسماء القائلين ، فيقول ـ مثلا ـ قال الشيخ المفيد وشيخ الطائفة والسيد علم الهدى وفلان وفلان (قدسسرهم) واخرى ينقله بالاجمال بلفظ الاجماع فقط بان يقول ـ مثلا ـ اجمع اصحابنا.