حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالّا عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل ، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر ، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحد (١).
______________________________________________________
وبين مسببه فأدلة الخبر تقتضي ترتيب الاثر على ما له اثر شرعي اذا كان ما له الاثر حسيّا ، والى هذا اشار بقوله : «وانه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به اخبارا على الاجمال بمقدار يوجب قطع المنقول اليه لو علم به» كما لو اخبر العادل بان الخبر الكذائي قد نقله جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة.
(١) توضيحه : انه قد عرفت ان التواتر يطلق على معنيين :
الاول : اخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة ، وهذا يستلزم العلم بالمخبر به بحسب اقتضاء من ذاته وكونه اخبارا تواتريا.
الثاني : اخبار جماعة يحصل من قولهم العلم بالمخبر به عند من قام عنده التواتر ، وان لم يكن أخبارهم بحسب العادة مما يقتضي بذاته العلم بالمخبر به.
ثم ان الناقل للتواتر لا يخلو : اما ان ينقله بالتفصيل بان ينقل اسماء نقلة الخبر او ينقله بالاجمال بان يقول ان الخبر الكذائي قد نقل متواترا من دون ذكر اسماء النقلة له.
فان نقله بالتفصيل : فتارة يكون المنقول عنهم يحصل منهم العلم بحسب العادة لو سمعهم المنقول اليه بالمشاهدة ، وهذا نقل للسبب التام الموجب للعلم بالمخبر به ، وتشمله أدلة حجية الخبر لانه نقل حسي بالنسبة الى السبب ، ويثبت المسبب أي المطابق بالملازمة.
واخرى : تكون الجماعة المنقولة اسماؤهم بالتفصيل مما لا يستلزم عادة العلم بالمخبر به ولكن قد حصل للناقل منه العلم ولذا جعله من المتواتر ، وحينئذ يختلف الحال في المنقول اليه.