أصحابك ، فيؤخذ به هو الرواية ، لا ما يعم الفتوى ، كما هو أوضح من أن يخفى (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو الدليل الثاني الذي تعرض له المصنف من الادلة التي احتج بها على حجية الشهرة في الفتوى ، وهو الاستدلال على حجيتها بالمشهورة والمقبولة ، والمراد من المشهورة هي المرفوعة وهي ما روي عن العلامة مرفوعا الى زرارة (قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ، فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ، فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر) (١) الحديث.
وطريق الاستدلال بها جهتان : الاولى : هي الفقرة الواردة فيها ، وهي قوله عليهالسلام : خذ بما اشتهر بين اصحابك ، فان الموصول من ادوات العموم والمسئول عنه وان كان الروايتين إلّا ان المورد لا يخصص الوارد حيث يكون الدال على الحكم من الفاظ العموم ، فيكون المستفاد من عموم الموصول فيها وهو قوله ما اشتهر بين اصحابك هو الاخذ بكل ما يشتهر بين الاصحاب فيشمل الشهرة في الفتوى. والجواب عنه : ان الرواية منصرفة الى الرواية المشهورة والحديث المشهور ، فلا بد من الاقتصار في دلالتها على الاخذ بالرواية المشهورة فلا تشمل الشهرة في الفتوى بعد ان اختصت دلالتها بالشهرة الروائية ، ولعل السبب في الانصراف ان المورد ربما يكون المستفاد منه هو التقييد فيكون مما يخصص الوارد وان كان من الفاظ العموم ، وربما يكون محض كونه موردا فلا يخصص الوارد العام وان كان اطلاق ، فربما يكون مانعا عن الاطلاق فيما عداه.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٤ ، ص ١٣٣.