وأضعف منه ، توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه ، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الاولى خذ بما اشتهر بين أصحابك وفي الثانية ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين
______________________________________________________
نعم ، يمكن ان يكون كونه مما يفيد الظن نوعا حكمة في جعل حجيته ، والحكمة لا تتعدّى موردها ، والتعدّي عن المورد للعلة دون الحكمة ، ولذا قال : «مع ان دعوى القطع بانه ليس بمناط» أي دعوى القطع بانه ليس المناط في حجيته هو افادته للظن «غير مجازفة».
ولا يخفى ان الجواب الاول والثاني مبني على تسليم كون الظن المستفاد من الشهرة اقوى من الخبر ، فان الجواب الاول هو عدم القطع بان المناط في حجية الخبر افادته للظن ، والثاني القطع بان افادته للظن ليس هو المناط في حجيته. ولكنه يمكن ان يدعي عدم تسليم ذلك ، وان الظن المستفاد من خبر العادل اقوى من الظن المستفاد من الشهرة كما هو ظاهر صاحب المعالم ، فانه قال في المعالم : ان خبر العادل اقوى الظنون ، فان الشهرة الفتوائية حيث عرفت في تعريفها هي التي لا تفيد علما بالحكم الواقعي ولا علما بوجود دليل معتبر سندا وجهة ودلالة ، ومن المحتمل ان السبب فيها هو حسن ظن بعضهم ببعض كما فيما لو كان المفتي الاول جليل القدر كشيخ الطائفة ، فان من جلالته قد بلغ حدا يحصل للمتأخرين عنه الاطمئنان منهم بما يفتي به ، وهذا يرجع الى ما يشبه التقليد دون الاجتهاد ، ومع وجود هذا الاحتمال في موارد الشهرة او غيره كاحتمال كون السبب فيها في بعض الموارد هو موافقة فتوى المفتي الاول للاحتياط لا يكون الظن الحاصل في الشهرة اقوى من الظن الحاصل من الخبر ، فدعوى ان الظن الحاصل منها اضعف من الظن الخبري غير بعيدة جدا.