.................................................................................................
______________________________________________________
الاولوية الظنيّة الى الظن بكون الشهرة اولى بالحجية من الخبر ، وهو بنفسه ظن من الظنون يحتاج الى دليل قطعي يقوم على حجيته.
والحاصل : انه لا دليل على حجية الاولوية الظنية ، وانما الدليل قائم على حجية الاولوية القطعية والاولوية هنا ظنية لا قطعيّة ، والى هذا اشار بقوله : «ضرورة عدم دلالتها» بنحو القطع «على كون مناط اعتباره» أي مناط اعتبار حجية الخبر هو «افادته الظن غايته تنقيح ذلك بالظن» أي غايته انا نظن بان مناط الاعتبار في الخبر هو افادته للظن وهذا تنقيح للمناط بنحو الظن لا بنحو القطع ، ولا بد في الدلالة بالفحوى من تنقيح المناط فيها بالقطع دون الظن ، ولذا قال : «وهو» أي تنقيح المناط بالظن «لا يوجب إلّا الظن بانها» أي الشهرة «اولى بالاعتبار» من الخبر «ولا اعتبار به» أي ولا اعتبار بالمناط المنقح بالظن لانه اولوية ظنية لا قطعية.
الوجه الثاني في الجواب عن هذا الدليل : انا نقطع بانه ليس المناط في حجية الخبر هو افادته للظن بان يكون افادته له هو العلة التامة في حجيته ، لان لازم العلية التامة في تنقيح المناط هو ثبوت الحكم بنحو الكلية بحيث يكون المورد احد مصاديقه كما في قولنا لا تشرب الخمر لانه مسكر ، فان المستفاد منه كون المناط في حرمة الخمر هو الاسكار ، والخمر احد مصاديق الاسكار ، فالحكم المستفاد منه هو حرمة كل مسكر ، فلذا يصح ان نقول الخمر حرام لان كل مسكر حرام ، ولو كان الظن هو المناط لحجية الخبر لصح ان نقول الخبر حجة لان كل ظن حجة ، وهذا لا يلتزم به القائل بحجية الشهرة من باب الفحوى.
هذا مضافا الى انه لو كان المناط في حجية الخبر هو افادته للظن لاختصت حجية الخبر بالخبر المفيد للظن ، وسيأتي في أدلة اعتبار الخبر دلالتها على حجية الخبر الواحد وان لم يفد الظن ، بل وان كان الظن قائما على خلاف الخبر الواحد ، وهذا مما يدل بالقطع على انه ليس المناط في حجيته افادته للظن.