دلالتها على كون مناط اعتباره إفادته الظن ، غايته تنقيح ذلك بالظن ، وهو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار ، ولا اعتبار به ، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة (١).
______________________________________________________
الاول من الادلة : ان المناط لحجية الخبر الواحد الثابتة حجيته بالقطع هو كونه مما يفيد الظن ، والظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الخبر الواحد ، فما دل على حجية الخبر يدل على حجية الشهرة بالفحوى ، فان الفحوى هي مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن دلالة المنطوق على حكم يكون مناط ذلك الحكم في غيره اقوى مما في المنطوق ، كدلالة لا تقل لهما اف على حرمة الضرب ، فاذا ثبت ان المناط لحجية الخبر هو الظن الحاصل منه وان الظن الحاصل من الشهرة اقوى منه كانت أدلة حجية الخبر دالة على حجية الشهرة بالفحوى.
لا يقال : ان مفهوم الموافقة مشروط بان تكون الاقوائية ارتكازية ، واقوائية الشهرة في افادتها للظن ليست ارتكازية ، فلا تكون الدلالة من الدلالة بالفحوى.
فانه يقال : ان الارتكاز في مفهوم الموافقة هو امر كلي ، وهو لزوم تحقق الحكم فيما هو اقوى منه في المناط ، فاذا كان المناط في حجية الخبر هو الظن فالارتكاز في تحقق الحكم فيما هو اقوى منه ظنا موجود ، ولا داعي لان يكون نفس الظن بخصوص الشهرة ارتكازيا ، وقد اشار الى هذا الدليل بقوله : «وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه» أي على حجية الظن الحاصل من الشهرة «بالفحوى لكون الظن الذي تفيده» أي الشهرة «اقوى مما يفيد الخبر».
(١) وحاصل ما اجاب به المصنف عن هذا الدليل وجهان :
الاول : انه الدلالة بالفحوى لا بد فيها من القطع بمناط الحكم المنطوقي لان تكون الاولوية قطعيّة ، ولا قطع بكون المناط في حجية الخبر هو افادته للظن ، وغايته هو الظن بكون المناط في حجيّته هو الظن فتكون الاولوية ظنّية لا قطعيّة ، ومرجع