دليل (١) ، وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى ، لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر (٢) ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم
______________________________________________________
وعلى كل فالكلام في الشهرة الفتوائية في المقام ليس من هذه الناحية ايضا والكلام فيها في باب التعادل والتراجيح.
واخرى : يقع الكلام في الشهرة الفتوائية من ناحية كونها احد الظنون الخاصة ، وهذا الفصل معقود للتكلم فيها من هذه الناحية.
وقبل الشروع في الادلة التي ذكرت لحجيتها لا باس بالاشارة الى تفسيرها.
وقد عرفها الشيخ الاعظم في الرسائل : بفتوى جلّ الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بالخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ولا يخفى ان تعريفها بذلك مما يشمل الاجماع ببعض الوجوه التي مرّ ذكرها ، فان فتوى جلّ الفقهاء المعروفين حيث لا يعرف الخلاف من غيرهم هو المسمى بالاجماع السكوتي ، وهو الاجماع الذي لم يعبر عنه بلفظ الاجماع ، ويأتي فيه ما مرّ من الكلام في الاجماع المعبر عنه بلفظ الاجماع كما لا يخفى.
والاولى تعريفها بانها : هي تطابق فتاوى جماعة كثيرة من الفقهاء غير الموجبة للعلم بالواقع ولا للعلم بوجود دليل معتبر سندا ودلالة وجهة.
(١) قد تقدم ان الاصل عدم حجية الظن ما لم يقم على حجيّته دليل يوجب القطع بحجيّته فاذا لم تكن الادلة التي ذكرت لحجيتها مما تفيد القطع بالحجيّة فهي باقية على مقتضى الاصل وهو عدم حجيتها ، ولذا اكتفى في نفي حجيتها بقوله : «ولا يساعده دليل» أي ان القول بحجية الظن الحاصل من الشهرة في الفتوى لا يساعده دليل ، وحيث لا يساعده دليل فهو باق على اصالة عدم الحجيّة.
(٢) قد ذكروا لحجية الظن الحاصل من الشهرة اكثر من ما اشار اليه المصنف ، ولعل عمدة الادلة ثلاثة ، وهي التي اشار اليها في عبارته :