الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الادلة الاربعة ، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الاصول هي الادلة ، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك ـ أي كون هذه المسألة أصولية ـ تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل ، ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الادلة ، بل عن حجية الخبر الحاكي عنها (١) ، كما لا يكاد يفيد
______________________________________________________
الاصطلاح هو الامامي الذي له ملكة الخوف من الله الرادعة عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر ، نعم لا بد من ان تكون سلسلة الرواية موثوقا بهم.
ومنها عدم حجية الخبر الواحد مطلقا.
والمشهور عند الاصحاب هو حجية الخبر الواحد في الجملة في قبال عدم حجيته مطلقا ، والمراد من قوله : «بالخصوص» هو حجية الخبر الواحد بما هو خبر واحد لا لكونه من مصاديق حجية مطلق الظن.
(١) لا يخفى ان سبب الاشكال في هذه المسألة وفي غيرها كمسألة التعادل والتراجيح هو لاجل البناء على ان موضوع علم الاصول هو الادلة الاربعة ، والاشكال من جهتين :
الاولى : ان البحث هنا عن حجية الخبر فلا بد وان يكون بما هو بحث عن حجيّته من عوارض موضوع علم الاصول ، ومن الواضح ان البحث عن الحجية هو بحث عن دليلية الدليل ، فهو بحث عن نفس الموضوع لا عن عوارض الموضوع ، فان الخبر لو كان احد الادلة الاربعة لا يكون البحث عن دليليته بحثا عن عوارضه ، لان البحث عن عوارض الموضوع لا بد وان يكون بعد الفراغ عن موضوعيته ، ولما كان الموضوع هو الدليل بوصف كونه دليلا فالبحث عن دليلية الدليل بحث عن نفس الموضوع لا عن عوارضه.