بها ليس من عوارضها ، بل من عوارض مشكوكها ، كما لا يخفى (١) ، مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر ، والمبحوث عنه في
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان المصنف في اول هذا الكتاب في مقام البحث عن موضوع علم الاصول ذكر هذا الجواب ، واورد عليه بنحو الترديد وان المراد من ثبوت السنة بالخبر لا يخلو اما ان يراد به ثبوتها واقعا او ثبوتها تعبدا.
وهنا اعرض عن احتمال ارادة ثبوت السنة واقعا وتعرّض لثبوتها تعبدا.
والسبب في عدم تعرّضه للثبوت الواقعي هنا :
اما لما اورده هناك عليه من انه اذا كان المراد ثبوت السنة واقعا يكون البحث ايضا بحثا عن نفس الموضوع لا عن عوارض الموضوع ، لان ثبوت السنة واقعا هو وجودها ، والبحث عن وجود الموضوع بحث عن تحقق الموضوع لا عن عوارض الموضوع ، فان البحث عن عوارض الموضوع انما يكون بعد الفراغ عن تحقق الموضوع.
او لاستحالة كون الخبر مما تثبت به السنة واقعا وتوجد به ، لان وجوده متأخر عن وجود السنة لوضوح تأخر وجود الحاكي عن المحكي ، فلا يعقل ان يكون الحاكي مما يوجد به المحكي واقعا ، فلذلك اقتصر هنا على التعرّض لثبوت السنة بالخبر تعبدا.
وأورد عليه بايرادين : الاول : ان البحث عن ثبوت السنة بالخبر تعبدا ليس بحثا عن عوارض السنة ، بل هو من عوارض الخبر لان الثبوت التعبدي انما هو الثبوت التنزيلي ، والثبوت التنزيلي إنما يكون لما ليس له ثبوت واقعي والسنة لها ثبوت واقعي ، والذي ليس له ثبوت واقعي هو الخبر فهو الذي يكون له ثبوت تعبدي تنزيلي.
وبعبارة اخرى : ان معنى الثبوت التعبدي في المقام هو جعل الحجية لما ليس بحجة ، والسنة الواقعية حجة واقعا فلا معنى لجعل حجيتها تنزيلا ، بخلاف الخبر الحاكي لها فانه ليس بحجة ، وبواسطة تنزيله منزلة السنة الواقعية قد جعلت الحجية له.