وأما عن الروايات ، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد فإنها أخبار آحاد (١).
______________________________________________________
وهذا هو الفرق بين الحكومة والتخصيص ، فان التخصيص هو رفع حكم العام عن الخاص مع حفظ الموضوع فيه كقوله لا تكرم زيدا العالم بعد قوله اكرم العلماء.
واما الحكومة فهي اما رفع الحكم بلسان رفع الموضوع كما اذا قال اكرم العلماء ثم قال زيد ليس بعالم وكان زيد عالما واقعا ، وكقوله عليهالسلام : لا شك لكثير الشك ، فانه حاكم على ادلة الشك من حكم البطلان او البناء على الاكثر ، واما توسعة الحكم بتوسعة الموضوع كقوله عليهالسلام : الطواف في البيت صلاة ، فانه اثبت حكم الصلاة للطواف بتوسعة الموضوع ، واعتبار الطواف صلاة وادلة اعتبار الخبر بالنسبة الى العلم من توسعة الموضوع ، فان المتحصّل من ادلة الاعتبار كون الخبر الواحد علما وليس من غير العلم ، وحيث كان ـ وجدانا ـ هو من غير العلم فتكون ادلة اعتباره بهذا اللسان حاكمة على ادلة العلم باعتبار توسعة الموضوع ، وحاكمة على الآيات الناهية عن اتباع غير العلم باعتبار انها بلسان خروج الخبر الواحد موضوعا عنها لانه علم وليس هو من غير العلم ، فلسانها لسان الحكومة على ما دل على النهي عن اتباع غير العلم.
(١) حاصله : ان الاخبار المذكورة الدالة على عدم حجية الخبر هي بنفسها اخبار آحاد ولا بد في الدليل ان يكون حجة ، فالاستدلال بها ممن لا يقول بحجية اخبار الآحاد استدلال منه بما ليس حجة.
فان قلت : انها وان كان لا يصح الاستدلال بها بما هي دليل عند من استدل بها ولكنه يصح الاستدلال منه بها جدلا ، لانها مع كونها اخبار آحاد لازم حجيتها عدم حجيتها.
قلت : اولا : انه لا يصح الاستدلال بها حتى جدلا لان الدليل الذي يلزم من وجوده عدمه لا يصلح ان يكون دليلا.