.................................................................................................
______________________________________________________
وبعضها خاص وبعضها اخص ، فالعام هو الدال على عدم حجية غير معلوم الصدور ، والخاص ما دل على انحصار الحجية بما وافق الكتاب وعدم حجية ما لا يوافق الكتاب سواء خالف الكتاب او لم يخالفه ، والأخص هو ما دل على عدم حجية خصوص المخالف للكتاب ، وهذا الاخير لا ينفع السيد واتباعه القائلين بعدم حجية الخبر الواحد مطلقا ، فانه لنا ان نلتزم بذلك ونقول بحجية الخبر الواحد عدا الخبر الواحد المخالف للكتاب.
لا يقال : ان هذا وان افاد في قبال دعوى السيد واتباعه القائلين بالسلب الكلي وعدم حجية الخبر الواحد مطلقا ، الّا انه اذا تمّ عدم حجية المخالف للكتاب يسقط المهم مما ذهب اليه المشهور من حجية الخبر الواحد مطلقا حتى المخالف للكتاب ، فانه قلّما يوجد خبر واحد لا يكون على خلافه عموم او اطلاق من كتاب الله.
فانه يقال : ان المخالفة للكتاب هي المخالفة بنحو التباين او بنحو العموم من وجه ، واما المخالفة بنحو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد فليست عرفا من المخالفة ، فروايات المخالفة منصرفة عن هذه المخالفة ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «انها وان كانت كذلك» أي انها من المتواتر اجمالا المعلوم صدور بعضها «إلّا انها لا تفيد الا فيما توافقت عليه» تلك الاخبار وهو اخصها مضمونا وهو خصوص الخبر المخالف للكتاب ، فانه هو الذي يكون متواترا اجمالا «وهو غير مفيد» لدعوى السيد «في اثبات السلب كليا» وان الخبر الواحد مطلقا غير حجة «كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام» فان المتواتر الاجمالي فيها اخص ما فيها «و» هي «انما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة» لا عدم حجية الخبر مطلقا.