.................................................................................................
______________________________________________________
في القضية المنطوقية «على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاؤه» أي يقتضي انتفاء الحكم الذي هو وجوب التبين «عند انتفائه» أي عند انتفاء ما علق عليه وهو مجيء الفاسق فلا يجب التبين عن النبأ الجائي اذا لم يكن الذي جاء به فاسقا بان يكون الذي جاء به غير الفاسق.
ثم لا يخفى ان المشهور قد ضمّوا الى هذه القضية المفهومية مقدمة لتتم الدلالة على حجية خبر العادل ، والسبب في ذلك ان القضية المفهومية هي ان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا تتبينوا ، وهذه القضية بنفسها لا تثبت حجية خبر العادل ، فانها انما تدل على عدم وجوب التبين عن النبأ الذي جاء به غير الفاسق ، اما انه يجب قبوله فلا صراحة في مقام الدلالة عليه. نعم بضمّ المقدمة التي ضمّوها اليها تكون النتيجة وجوب قبول خبر العادل.
وحاصل المقدمة : انه اذا كان نبأ غير الفاسق لا يجب التبيّن عنه كما هو مدلول القضية المفهوميّة ، فاما ان يتوقف فيه او يقبل ، ولا يعقل ان يتوقف فيه لان مرجع التوقف فيه مع عدم وجوب التبيّن عنه هو الردّ له ، ولا يعقل ان يكون حكم خبر العادل الردّ له من دون تبيّن وحكم خبر الفاسق التوقف فيه ووجوب التبيّن عنه ، فان العادل يكون اسوأ حالا من الفاسق وهذا معلوم العدم ، فيتعيّن قبوله من دون تبيّن وهو معنى حجيته ، فان الحجة هي التي تقبل من دون تبيّن عنها.
وانما احتاج المشهور الى هذه المقدمة لفهمهم من الامر بالتبيّن في القضية المنطوقية هو الوجوب النفسي دون الطريقي ، أما اذا كان الوجوب طريقيا فلا حاجة الى ضمّ هذه المقدمة لان معنى كونه طريقيا ان وجوب التبيّن انما هو في مقام العمل فيكون الوجوب في مقام العمل فمع فرض العمل والامر بوجوب التبيّن عن خبر الفاسق لاجل ان يكون العمل من غير جهالة فتدل القضية المفهومية على عدم وجوب التبيّن في ذلك المقام ، وان العمل بخبر غير الفاسق لا يجب التبيّن عنه ، لان العمل به ليس