عند انتفائه (١).
______________________________________________________
(١) وحاصله : ان القضيّة الشرطية حيث انها تدل على كون المقدّم هو العلة المنحصرة لسنخ الحكم المعلّق عليه فهي تدل على انتفاء الحكم حيث ينتفي الشرط.
وتوضيحه : انه لا بد في القضية الشرطية من موضوع وهو المضاف اليه الطبيعة المتعلقة للحكم ، ولما كان الحكم المتعلق بالطبيعة معلقا على الشرط والشرط هو العلة المنحصرة لها ، فلا بد من دلالة القضية الشرطية على انتفاء الحكم المتعلق بالطبيعة المضافة الى ذلك الموضوع عند انتفاء الشرط عن ذلك الموضوع ، مثلا قولنا : ان جاءك زيد فاكرمه فان الحكم قد تعلق بطبيعة الاكرام المضاف الى زيد ، ولما كان الحكم المتعلق بطبيعة الاكرام معلقا على المجيء وهو العلة المنحصرة فالقضية الشرطية تدل على انتفاء الحكم ـ المتعلق بطبيعة الاكرام المضاف الى زيد المعلق على مجيئه ـ عن زيد حيث ينتفي مجيئه ، فمفهوم ان جاءك زيد فاكرمه نفى وجوب اكرام زيد عند انتفاء مجيئه ، فزيد هو الموضوع الموجود في القضية الشرطية المنطوقية والقضية المفهومية ، والموضوع في آية النبأ هو النبأ ، والحكم المتعلق بالتبيّن المضاف الى النبأ قد كان معلقا على مجيء الفاسق بالنبإ ، وحيث كان بمقتضى دلالة الشرطية ان العلة المنحصرة لوجوب التبيّن عن النبأ هو مجيء الفاسق به ، فلا بد من عدم الوجوب المتعلق بطبيعة التبيّن عن النبأ عند الشرط المعلق عليه وهو مجيء الفاسق به ، فلا يجب التبيّن عن النبأ الذي لم يجيء به الفاسق وهو العادل ، لوضوح ان الذي يجيء بالنبإ اما فاسق او غير فاسق وغير الفاسق هو العادل ، وهو الذي لا يجب التبيّن عن خبره.
فتحصّل مما ذكرنا : ان النبأ هو الموضوع في منطوق القضية الشرطيّة وهو متحقق في القضية المفهومية ، فان النبأ كما يجيء به الفاسق يجيء به العادل ، فان جاء به الفاسق فيجب التبيّن عنه وان جاء به العادل لا يجب التبيّن عنه ، ولا يكون الاخذ به من اصابة القوم بجهالة ولا العمل به مما يمكن ان يترتب عليه الندم ، والى هذا اشار بقوله : «وان تعليق الحكم بايجاب التبين عن النبأ الذي جيء به» الذي هو الموضوع