.................................................................................................
______________________________________________________
دعوى أنّ الشرطية التي تساق لتحقق الموضوع مفهومها مفهوم السالبة بانتفاء الموضوع ، فمفهوم هذه القضية ان لم يجيء الفاسق بنبإ فلا تتبينوا ، وهذا المفهوم الذي هو مفهوم السالبة بانتفاء الموضوع لا دلالة على حجية نبأ العادل ، لان الموضوع فيه هو مجيء العادل به ، وهذا موضوع غير الموضوع في الآية ، فان انتفاء التبيّن عن نبأ الفاسق عند عدم مجيء الفاسق به لا يقتضي انتفاء التبيّن عن نبأ العادل عند مجيء العادل به ، فانه من ثبوت حكم لموضوع غير الموضوع المنفي عنه الحكم.
وبعبارة اخرى : انه لا بد من اتحاد الموضوع في القضيتين المنطوقية والمفهوميّة ، فوجوب التبين عن نبأ الفاسق وانتفائه عند عدم مجيء الفاسق به لا يقتضي انتفاء التبين عن نبأ العادل ، لان الموضوع في القضيتين غير الموضوع في القضية التي يراد انتفاؤه فيها.
وبعبارة اخرى : ان القضية التي مفهومها من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا يكون المفهوم فيها مما يفيد ، بخلاف القضية التي مفهومها ليس مفهوم السالبة بانتفاء الموضوع كقولنا ان جاءك زيد فاكرمه ، فان الموضوع في القضية السالبة والموجبة متحد وانما يختلفان بالسلب والايجاب ، فالآية المباركة مفهومها السالبة بانتفاء الموضوع وهو لا يفيد في اثبات ما يراد اثباته فيها من انتفاء وجوب التبيّن عن نبأ العادل عند مجيء العادل به ، والى هذا اشار بقوله : «او مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع».
وقد تبيّن مما ذكرنا في تقرير هذا الاشكال انه مبني على كون الموضوع في الآية هو مجيء الفاسق بالنبإ.
واما على ما ذكره المصنف من كون الظاهر من الآية ان الموضوع فيها هو النبأ لا مجيء الفاسق به ، فلا تكون الآية مما سيقت لتحقق الموضوع ، لوضوح ان الموضوع اذا كان فيها هو النبأ من دون تقيده بمجيء الفاسق به لا يكون مما ينتفي بانتفاء مجيء الفاسق به ، لجواز ثبوته بمجيء العادل به فتكون القضية مما سيقت للمفهوم ويكون