.................................................................................................
______________________________________________________
الشرطية من حيث دلالتها على كون الشرط هو العلة المنحصرة دالة على المفهوم ، اما اذا كان التالي مما ينتفي عقلا بانتفاء الشرط فلا يتوهم ثبوته حتى تكون القضية الشرطية بمفهومها دالة على انتفائه.
وبعبارة اخرى : ان القضية الشرطية اذا كانت من هذا القبيل فيها يكون الموضوع هو الشرط ، ومن الواضح انتفاء المحمول بانتفاء الموضوع عقلا فلا تساق القضية الشرطية لبيان هذا المعنى ، وانما تكون مسوقة لبيان ان هذا الشرط هو الموضوع في هذه القضية ، ولذا يقولون ان هذه الشرطية سيقت لتحقق الموضوع لا للمفهوم ، فلا تكون هذه الشرطية من افراد الشرطية التي ذهب المشهور الى دلالتها على المفهوم.
واخرى : تكون الشرطية مما لا ينتفي التالي فيها عقلا بانتفاء الشرط كقولنا : ان جاءك زيد فاكرمه ، فان الاكرام لا يحكم العقل بانتفائه بذاته عند انتفاء المجيء ، وهذه الشرطية هي التي قالوا بدلالتها على المفهوم على كون المجيء هو العلة المنحصرة ، ولو لا دلالة الشرطية على العلية المنحصرة لأمكن ان يثبت اكرام زيد لعلمه ـ مثلا ـ او لغيره.
وعلى كل فالعقل لا يرى ان الاكرام مما ينتفي بذاته عند انتفاء المجيء ، كما ينتفي التعلّم من العالم عند انتفاء لقاء العالم ، وكما ينتفي الختان عند انتفاء رزق الولد.
اذا عرفت هذا .. فنقول ان الآية المباركة من الشرطية التي سيقت لتحقق الموضوع فلا يكون لها مفهوم ، لان التالي فيها وهو نبأ الفاسق مما ينتفي بذاته عند عدم مجيء الفاسق به ، لان مدلول الآية هو وجوب التبيّن عن نبأ الفاسق عند مجيء الفاسق به ، ومن الواضح ان نبأ الفاسق مما ينتفي بذاته عند انتفاء مجيء الفاسق به ، والى هذا اشار بقوله : «فلا مفهوم له».
النحو الثاني : ما ذكره الشيخ الاعظم في الرسائل وهو لا يختلف عمّا ذكره المصنف في المقدمة المذكورة من كون الشرطية على قسمين ، ولكنه يختلف عنه في