ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك للاشكال في خصوص الوسائط من الاخبار ، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا ، بأنه لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له أيضا (١) ، وذلك لانه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة
______________________________________________________
وجوابه : ان عدم القول بالفصل في مثل المقام مما يستلزم القول بالعدم ، لان كل الفقه في الغيبة الكبرى وجلّ الفقه في الغيبة الصغرى والكثير منه في عهد الأئمة عليهمالسلام مستنده الخبر ذو الواسطة ولم نر من الفقهاء فرقا بينه وبين الخبر بلا واسطة.
ويمكن ان يكون اشارة الى ان الإجماع في المقام محتمل المدرك ، فانه من المحتمل ان يكون السبب في اخذ الفقهاء بالخبر ذي الواسطة لان القضية طبيعية أو للقطع بالمناط ، وعليه فلا يكون جوابا ثالثا.
ويمكن ان يكون اشارة الى ان الاجماع من الفقهاء السابقين انما هو لعدم التفاتهم الى الاشكال ، والفقهاء الملتفتون له انما هو لفساد الاشكال بما مر من الجوابين او غيرها ، فلا وجه في دعوى الاجماع ، والله العالم.
(١) قد عرفت ان الاشكال في عدم امكان شمول صدّق العادل للخبر ، تارة : بما ذكره المصنف من ناحية الاثر ولزوم اتحاد الحكم والموضوع. واخرى من ناحية عدم امكان اثبات نفس خبرية الخبر بنفس وجوب تصديق العادل ، وقد ذكره الشيخ الاعظم في رسائله.
وتوضيحه : انه قد مرّ ان وجوب صدّق العادل حكم موضوعه خبر العادل وقد عرفت لزوم تقدم الموضوع على حكمه ، فلا بد من ثبوت خبرية خبر العادل اما بالوجدان بان يخبرنا العادل ونسمع منه ، او بدليل آخر غير نفس صدّق العادل ، واما اثبات خبريته بنفس صدّق العادل لازمه اثبات الحكم لموضوعه وهو محال لانه دور واضح ، لتوقف الحكم على موضوعه ، فاذا كان الحكم هو المفيد لموضوعه لكان