الآثار ، في وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق (١) ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحكم في الآية به (٢) ، فافهم (٣).
______________________________________________________
الآثار» الذي يكون ذلك المناط هو الداعي لجعل الحجية للاخبار ذوات الآثار الشرعية وهي الاخبار غير ذوات الواسطة فان ذلك المناط موجود ايضا «في هذا الاثر أي وجوب التصديق» الذي صار اثرا شرعيا «بعد» جعله و «تحققه بهذا الخطاب وان كان» هذا الاثر الذي هو وجوب التصديق «لا يمكن ان يكون ملحوظا لاجل محذور» وهو لزوم اتحاد الحكم والموضوع.
(١) هذا جواب ثالث ومراده هو الاجماع على وجوب ترتيب الاثر الشرعي على خبر العادل وان كان ذلك الاثر الشرعي قد صار اثرا شرعيا بواسطة نفس جعل وجوب التصديق لخبر العادل الذي لا يمكن ان يكون هذا الجعل شاملا لنفس هذا الاثر الشرعي في الخبر ذي الواسطة.
والحاصل : ان الاجماع قائم على وجوب ترتيب الاثر الشرعي ، ولا فرق بين هذا الاثر الشرعي الحاصل بهذا الجعل وبين غيره من الآثار.
(٢) فان خبر العدل في الخبر ذي الواسطة ليس له اثر شرعي غير نفس وجوب التصديق الذي قد صار اثرا شرعيا بواسطة نفس هذا الجعل أي ان وجوب التصديق صار اثرا شرعيا بعد جعل الشارع لوجوب التصديق ، فان الاجماع يقتضي لزوم ترتيب كل اثر شرعي سواء كان ذلك الاثر قد جعل قبل جعل الحجية لخبر العادل او كان نفس وجوب التصديق المجعول بنفس صدّق العادل ، وهو مراده من قوله : «ولو بنفس الحكم في الآية».
(٣) لعله اشارة الى ردّ ما يمكن ان يقال ان الاجماع هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل ، فان عدم القول لا يستلزم القول بالعدم.